تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حسن الصورة ; لأن المرأة يعجبها من الرجل ما يعجبه منها . ( فإن كان الأقرب من ) أولياء الحرة ( نحو طفل ) يعني غير بالغ ( وكافر وفاسق ) ظاهر الفسق ( وقن ومجنون مطبق وشيخ إذا أفند ) أي : ضعف في العقل والتصرف . قال في ' القاموس ' الفند بالتحريك : إنكار العقل لهرم أو مرض , والخطأ في القول والرأي والكذب كالإفناد , ولا تقل : عجوز مفندة ; لأنها لم تكن ذات رأي أبدا ( أو ) اتصف الأقرب بصفات الولاية , لكن ( عضل بأن منعها كفئا رضيته ورغب ) فيها ( بما صح مهرا ) ولو كان بدون مهر مثلها ( ويفسق ) الولي ( به ) أي : العضل ( إن تكرر منه ويتجه باحتمال ) قوي أنه يفسق إذا تكرر العضل منه ( ثلاثا ) قال ابن عقيل : ولا يقال : إنه بالعضل صار فاسقا ; لأن العضل قد لا يعلم أنه كبيرة حتى يتكرر , فإذا تكرر ذلك منه بأن خطبها كفء , فمنع , وآخر فمنع ; وآخر فمنع , صار ذلك كبيرة تمنع الولاية ; لأجل الإضرار , ولأجل الفسق : نقله الشيخ التقي في ' المسودة ' ( و ) يتجه ( أنه ) أي العاضل موليته عن التزويج بكفء رضيته ( لا يزوج ) مولية أخرى ( غير معضولة ) من جهته ( بفسقه ) بعضله الأولى وفقدانه العدالة التي هي من أهم شروط الولاية , وهو متجه . ( ومن ) صور ( العضل ) المسقط لولايته ( لو امتنع الخطاب لشدة الولي . قاله الشيخ ) تقي الدين : لكن الظاهر أنه لا حرمة على الولي هنا , لأن ليس له فعل في ذلك ( أو غاب ) الأقرب ( غيبة منقطعة ) ولم يوكل من يزوج ; زوج الولي الأبعد ( وهي ) أي : الغيبة المنقطعة ( ما لا تقطع إلا بكلفة ومشقة ) نص عليه سواء كانت غيبته ( فوق مسافة قصر أو دونها ) قال الموفق : وهذا أقرب إلى الصواب , فإن التحديد بابه التوقيف , ولا توقيف ( خلافا له ) أي : لصاحب ' الإقناع ' لتحديده المسافة بقوله : وتكون فوق مسافة القصر , وما ذكره في ' الإقناع ' هو احتمال مرجوح ( أو جهل مكانه ) أي الأقرب , بأن لم يعلم محله أقريب هو أم بعيد , أو علم

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٦٦