تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ويتجه ) جواز الوسم لغرض صحيح في البهائم , ولا يجوز في القن ; لأنه آدمي وله حرمة , وهو متجه . . ( ويكره خصي غير غنم وديوك ) ويحرم الخصي في الآدميين لغير قصاص ولو رقيقا , ويكره ( جز معرفة وناصية وجز ذنب وتعليق جرس أو وتر ) للخبر , ويكره له إطعامه فوق طاقته وإكراهه على الأكل على ما اتخذه الناس عادة لأجل التسمين قاله في ' القنية ' . ويكره ( نزو حمار على فرس ) كالخصاء , لأنه لا نسل فيما يتولد منهما , ويجب على مقتني الكلب المباح أن يطعمه ويسقيه أو يرسله ; لأن عدم ذلك تعذيب له ; ولا يحل حبس شيء من البهائم لتهلك جوعا أو عطشا ولأنه تعذيب , ولو غير معصومة , لحديث ﴿ إذا قتلتم فأحسنوا القتلة ﴾ . ( ويباح تجفيف دود قز بشمس ) إذا استكمل كما هو المعتاد ( وتدخين زنابير ) دفعا لأذاها بالأسهل ( فإن لم يندفع ضررها إلا بحرق جاز ) إحراقها قاله الحجاوي في شرحه على منظومة الآداب ' , وكذا القمل والنمل ونحوهما إذا لم يندفع ضرره إلا بحرقه جاز بلا كراهة على ما اختاره الناظم ; وقال : إنه سأل عنه صاحب الشرح الكبير فقال ما هو ببعيد . ( فرع : تستحب نفقته ) أي : المالك ( على ماله غير الحيوان ) من دور وبساتين وأوان ; لأنه لا حرمة له في نفسه فينفق عليه استحبابا ; لئلا يضيع ( وإن كان ) الملك ( لمحجور عليه ) لصغر أو سفه أو جنون ( وجب على وليه ) عمارة داره وحفظ ثمره وزرعه بالسقي وغيره ; لأنه يجب عليه فعل الأحظ وإضاعته لماله حرام ولا ريب أن في تركه ذلك إضاعة .

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٦٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٦٦٤