تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تنبيه : للمبعض وطء أمة ملكها بجزئه الحر بلا إذن أحد ; لأنها خالص ملكه . ( و ) يجب ( على سيد امتنع مما يجب لرقيق ) عليه من نفقة وكسوة وإعفاف ( إزالة ملكه ) عنه بيع أو هبة أو عتق ونحوها ( بطلبه سواء كان ذلك بعجز سيد عنه أو لا ) كفرقة زوجة امتنع مما لها عليه ; إزالة للضرر ; وفي الخبر ﴿ : عبدك يقول أطعمني وإلا فبعني , وامرأتك تقول أطعمني وإلا طلقني ﴾ ( وقال الشيخ ) تقي الدين ( لو لم تلائم أخلاق العبد أخلاق سيده , لزمه إخراجه عن ملكه , ولا يعذب خلق الله ) لقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ : لا تعذبوا عباد الله . ﴾

| فصل

( وعلى مالك بهيمة إطعامها و ) لو عطبت ; وعليه ( سقيها ) حتى تنتهي ( إلى أول شبع و ) أول ( ري ) دون غايتهما ; لحديث ابن عمر قال : ﴿ عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا , ولا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض ﴾ متفق عليه . ( فإن عجز ) عن نفقتها ( أجبر على بيع أو إجارة أو ذبح مأكول ) إزالة لضررها وظلمها , ولأنها تتلف إذا تركت بلا نفقة , وإضاعة المال منهي عنها ( فإن أبى ) فعل شيء من ذلك ( فعل حاكم الأصلح ) من الثلاثة ( أو اقترض عليه وأنفق عليها ) , وكما لو امتنع من أداء الدين ( ويجوز انتفاع بها في غير ما خلقت له كبقر لحمل وركوب وإبل وحمر لحرث ) ; لأن مقتضى الملك جواز الانتفاع به فيما يمكن ; وهذا ممكن كالذي خلق له , وجرت به عادة الناس , ولهذا يجوز أكل الخيل , واستعمال اللؤلؤ في الأدوية ; وإن لم

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٦٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٦٦٢