بعد أخذه منه أن يعطيها تمام نفقة موسر كما لو كان المال بحانوته وهو متجه . تتمة : يصح ضمان النفقة ما وجب منها وما يجب في المستقبل كضمان السوق . ومن ترك الإنفاق الواجب لامرأته لعذر أو غيره مدة ; لم تسقط النفقة كالدين ولو لم يفرضها حاكم وكانت النفقة دينا في ذمته .
| 2باب النفقة
باب ( نفقة الأقارب و ) العتيق ونفقة ( المماليك ) من الآدميين والبهائم , والمراد بالأقارب من يرثه بفرض أو تعصيب كما يأتي ; فيدخل فيهم العتيق . ( وتجب ) النفقة كاملة إن كان المنفق عليه لا يملك شيئا , ولم يكن مع المنفق من يشركه في الإنفاق ( أو إكمالها ) إن وجد المنفق عليه بعضها ( وكسوة وسكنى ) بثلاثة شروط . الأول : كون منفق من عمودي نسبه أو وارثا له وإليه أشار بقوله ( لأبويه وإن علوا ) لقوله تعالى ﴿ : وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ﴾ ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما لقوله تعالى ﴿ : وصاحبهما في الدنيا معروفا ﴾ ومن المعروف القيام بكفايتهما عند حاجتهما . ولقوله صلى الله عليه وسلم : ﴿ إن أطيب ما أكلتم من كسبكم , وإن أولادكم من كسبكم ﴾ ' . رواه أبو داود والترمذي وحسنه . وقال ابن المنذر : أجمع أهل العلم أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد . ( و ) تجب عليه