أيضا نفقة ( ولده وإن سفل ) لقوله تعالى ﴿ : وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ﴾ ولأن الإنسان يجب عليه أن ينفق على نفسه وزوجته فكذا على بعضه ( حتى ذي الرحم منهم ) أي : الوالدين الأولاد ( حجبه ) أي : الغني منهم ( معسر ) كجد موسر مع أب معسر , وكابن معسر وابن ابن موسر ( أو لا ) أي : أو لم يحجبه معسر كجد موسر مع عدم أب , وكذا جد مع ابن بنته ; لأن بينهما قرابة قوية توجب العتق ورد الشهادة فأشبه الولد والوالدين القريبين . ( و ) تجب النفقة ( لكل من ) أي : فقير ( يرثه ) قريب غني ( بفرض ) كأخ لأم ( أو تعصيب ) كابن عم لغير أم ( لا برحم ) كخال ( ممن سوى عمودي نسبه , سواء ورثه الآخر كأخ ) للغني ( أو لا , كعمة وعتيق , لا عكسه ) فإن العمة لا ترث من ابن أخيها بفرض ولا تعصيب , وهو يرثها بالتعصيب , وكذا العتيق لا يرث مولاه وهو يرثه , فتجب النفقة على الوارث ( بمعروف ) لقوله تعالى ﴿ : وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ﴾ إلى قوله ﴿ : وعلى الوارث مثل ذلك ﴾ فأوجب على الأب نفقة الرضاع , ثم أوجب على الوارث مثل ما أوجبه على الأب , ﴿ ولحديث : من أبر ؟ قال : أمك وأباك وأختك وأخاك وفي لفظ : ومولاك الذي هو أدناك حقا واجبا ورحما موصولا . ﴾ رواه أبو داود . فألزمه البر والصلة , وقد جعلها حقا واجبا قدر كفايته عادة خبز وأدم وكسوة , كالزوجة بشرط كون الإنقاق من حلال . ( الشرط الثاني ) حاجة منفق عليه ( مع فقر من تجب له وعجزه عن تكسب ومع غنى منفق ) لأن النفقة إنما تجب على سبيل المواساة والغني يملكه والقادر على التكسب مستغن عنها ( وكونه ) أي : المنفق ( وارثا ) للمنفق عليه بفرض أو تعصيب , وهو
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٦٤٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٦٤٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي