تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلى الحاكم كالفسخ للعنة ( فيفسخ ) الحاكم ( بطلبها ) ; لأنه لحقها ; فلا تستوفيه إلا بطلبها ( أو تفسخ ) هي ( بأمره ) أي : الحاكم ( وهو ) أي : فسخ الحاكم ( تفريق لا رجعة فيه ) قال في شرح الإقناع ' قلت وكذا فسخها بأمره كالفسخ للعنة ( قال ) الإمام ( مالك : سمعت الناس يقولون إذا لم ينفق الرجل على امرأته ; فرق بينهما ) فقيل له قد كانت الصحابة يغزون ويحتاجون , فقال : ليس الناس اليوم كذلك إنما تزوجته رجاء , يعني أن نساء الصحابة كن يردن الدار الآخرة , والنساء اليوم يتزوجن رجاء الدنيا . ( وله ) أي : الحاكم ( بيع عقار وعرض لغائب و ) ترك زوجته بلا نفقة ولا منفق ( إن لم يجد ) الحاكم ما ينفق عليها ( غيره ) أي : ثمن العقار والعرض ; لدعاء الحاجة إليه . ( وينفق ) الحاكم ( عليها يوما بيوم ) كما هو الواجب على الغائب . فائدة : قال ابن الزاغوني : إذا ثبت عند الحاكم صحة النكاح ومبلغ المهر فإن علم مكانه كتب إليه : إن سلمت إليها حقها , وإلا بعت عليك بقدره ; فإن أبى , أو لم يعلم بمكانه باع بقدر نصفه ; لجواز طلاقه قبل الدخول . ( ولا يجوز ) أن يعجل لها ( أكثر ) من نفقة يوم بيوم كنفقة أسبوع أو شهر ; لأنه تبرع , وقد يقدم , أو تبين منه قبل ذلك ( ثم إن بان ) الغائب ( ميتا قبل إنفاقه ) أي : الحاكم عليها أو في أثنائه ( حسب عليها ) من ميراثها من زوجها ( ما أخذته ) وأنفقته بنفسها أو بأمر حاكم , لتبين عدم استحقاقها له . ( ومن أمكنه أخذ دينه ) الذي يصير بأخذه موسرا ( ف ) هو ( موسر ) كما لو كان بيده ( ويتجه فيلزمه ) حينئذ ( نفقة موسر لما مضى ) ; لأنه إما مفرط بترك ماله عند من يمكنه أخذه منه أو متعمد إبقاءه تحت يده , وعلى كل فعليه

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٦٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٦٤١