تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ولم تمنع نفسها ) منه ( دينا في ذمته ) لوجوبها على سبيل العوض كالأجرة , ويسقط ما زاد على نفقة معسر ( ومن قدر يكتسب ) ما ينفق على زوجته فتركه ( أجبر ) كالمفلس لقضاء دينه وأولى . ( ويتجه ) إجباره على اكتساب ( في ) عمل ( لائق به ) فالتاجر يجبر على الاكتساب في التجارة , وكل محترف فيما يتعلق بحرفته ; فلا يكلف صاحب الحرفة الجيدة تعاطي حرفة رزية بحيث يضع تعاطيه إياها مقداره عند أقرانه كالبزاز يتعاطى الكساحة ; فإن هذا تكليف فوق الوسع , والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها , وهو متجه . ( ومن تعذر عليه ) من الأزواج ( كسب ) في بعض زمنه ( أو ) تعذر عليه ( بيع في بعض زمنه ) أياما يسيرة ; فلا فسخ ( أو مرض ) أياما يسيرة , فعجز عن الكسب ; فلا فسخ لزوجته ; لأنه يمكنه الاقتراض إلى زوال العارض ( أو عجز عن اقتراض أياما يسيرة عرفا ) فلا فسخ لها ; لأنه يزول عن قريب , ولا يكاد يسلم منه كثير من الناس ( أو أعسر ) بنفقة ( ماضيه ) أو أعسر ( بنفقة موسر أو ) بنفقة ( متوسطة أو ) أعسر ( بأدم أو ) أعسر ( بنفقة خادم فلا فسخ ) لإمكان الصبر على ذلك ( وتبقى نفقة الموسر أو المتوسط ) والخادم ( و ) يبقى ( الأدم ) دينا ( في ذمته ) لوجوبه عليه كالصداق , وإن كان عليها دين من جنس واجب نفقتها ; فله احتسابه من نفقتها إن كانت موسرة , وإلا فلا . ( ومن منع نفقة أو كسوة أو بعضهما ) عن زوجته ( وقدرت على ) أخذ ذلك من ( ماله ) ولو من غير جنس الواجب ( أخذت كفايتها وكفاية ولدها الصغير عرفا ) أي : بالمعروف

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٦٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٦٣٨