' والإقناع ' فإنهما قالا : ما لم تستدن بإذن حاكم . وهذا القيد تبعا فيه صاحب ' التنقيح ' وما قاله المصنف متجه صحيح ( أو تنفق بنية رجوع ) إذا امتنع من الإنفاق من وجب عليه ; فترجع ; لأنها صنعت معروفا بأدائها ما وجب على غيرها عنه . ( وإن وطئت ) مطلقة ( رجعية بشبهة أو في نكاح فاسد , ثم بان بها حمل يمكن كونه منهما ) أي : المطلق والواطئ ( فنفقتها حتى تضع عليها , لا على الزوج فقط ) ; لأنه لم يعلم أهو منه أو من غيره , وعليهما النفقة بعد الوضع حتى يتميز الأب منهما ( ولا ترجع على زوجها ) إذا ترك الإنفاق عليها ; لأنها نفقة قريب ( كبائن معتدة ) وطئت بشبهة أو نكاح فاسد ( ومتى ثبت نسبه ) أي : الحمل ( من أحدهما ) أي : من الزوج أو من الواطئ بشبهة أو نكاح فاسد ( رجع عليه الآخر ) الذي لم يلحق به ( بما أنفق ) عليه ; لأنه إنما أنفق ; لاحتمال كون الحمل منه لا متبرعا , فإذا ثبت لغيره ملك الرجوع عليه . ومنه يؤخذ أن الزوجة إذا حملت من وطء بشبهة وجبت نفقتها على الواطئ دون زوجها , إذ الرجعية زوجة , فلولا سقوط نفقتها بالحمل من وطء الشبهة لرجعت على مطلقها بنفقتها . تنبيه : يستثنى من هذا زوجة الكافر المدخول بها إذا أسلمت ولم يسلم زوجها حتى انقضت عدتها , فإن البينونة ثبتت من حين اختلاف الدين , ولها نفقة العدة . أفاده ابن نصر الله . ( ولا نفقة لبائن غير حامل ) لما روت فاطمة بنت قيس { : أن زوجها طلقها ألبتة وهو غائب , فأرسل لها وكيله بشعر فخطته , فقال : والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك , فقال
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٦٢٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٦٢٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي