( و ) تجب ( لحامل من وطء شبهة أو نكاح فاسد ) للحوق نسبه فيهما ( و ) لحامل في ( ملك يمين ولو أعتقها ) ; لأن النفقة للحمل وهو ولده . ( و ) تجب ( على وارث ) حمل ( من زوج ) أو سيد أو واطئ بشبهة ( ميت ) للقرابة , ( و ) تجب نفقة حامل ( من مال حمل موسر ) بأن كان قد وصى له بشيء وقبله له أبوه ( فتسقط عن أبيه ) وعن وارثة ; لأنه صار موسرا . والموسر لا تجب نفقته على غيره ( ولو تلفت ) نفقة حامل بلا تفريط ( وجب ) على من لزمته نفقة الحمل ( بدلها ) ; لأنها أمانة ; فلا تضمنها ( ولا فطرة لها ) ; لأن الفطرة تابعة للنفقة , والحمل لا تجب فطرته . ( ويصح جعل نفقة الحامل عوضا في الخلع ) ; لأنها في حكم المالكة لها , ولأنها التي تقبضها وتستحقها وتتصرف فيها ; فإنها في مدة الحمل هي الآكلة لها , وبعد الولادة هي أجرة رضاعها إياه , وهي الآخذ لها . ( ولا تجب ) نفقة حمل ( على زوج رقيق ) لولده ; لأنه إن كان حرا , فنفقته على وارثه بشرطه , وإن كان رقيقا فعلى مالكه ( أو معسر أو غائب ) أي : لا تلزمه نفقة حمله , بل تسقط بمضي الزمان كالمولود . ( ولا ) تجب نفقة حمل ( على وارث ) الحمل كأخيه ( مع عسر زوج ) هو أبوه ; لأنه محجوب بالأب , ولم تجب على الأب لإعساره . قال البهوتي : قلت : بل تجب على الوارث من عمودي نسب الحمل كأمه وجده وجدته ; لأن عمودي النسب تجب عليهما النفقة وإن حجبه معسر كما يأتي . ( وتسقط ) نفقة حمل ( بمضي الزمان ) كسائر الأقارب ( ما لم تستدن ) حامل على من تلزمه نفقة الحمل ( ويتجه وكذا ) لو كانت استدانتها ( بلا إذن حاكم ) فترجع ; لقيامها عنه بواجب . نقله أحمد بن هاشم عن الإمام , وذكره في الإرشاد ' , وقدمه في ' الفروع , ( خلافا لهما ) أي : ' للمنتهى
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٦٢٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٦٢٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي