) نفقة ( ما مضى ) لتبين استحقاقها للنفقة فيه , فترجع عليه بها كالدين وظاهره : ولو قلنا النفقة للحمل , وإنها تسقط بمضي الزمان . ( ويتجه ) محل وجوب الإنفاق على مبين تركه يظنها حائلا فبانت حاملا إذا كان موسرا حاضرا ( لا ) إن كان ترك الإنفاق من غائب ( أو ) حاضر ( معسر ولم تفرض ) أي : لم يفرضها حاكم , فلا تلزمه ( أو لم تنفق ) الزوجة ( بنية ) رجوع ; بل متبرعة أو لم تنو شيئا , أما لو أنفقت بنية الرجوع ; فإنه يلزمها , لقيامها عنه بواجب , وهو متجه . ( ومن ) أي : مباينة ونحوها ( ادعت حملا ) دون ثلاث أشهر ( وجب ) عليه ( إنفاق تمام ثلاثة أشهر من ابتداء زمن ذكرت أنها حامل ) منه ( فإن مضت ) الثلاثة أشهر ( ولم يبن ) الحمل كأن أريت القوابل فقلن ليس بها حمل ( أو حاضت ) ولو قبل مضيها ( رجع عليها ) بنظير ما أنفقه سواء دفع إليها بحكم حاكم أو بغيره شرط لها نفقة أو لم يشرط ذلك , لتبين عدم وجوبه . وإن ادعت حملا من ثلاثة أشهر أريت القوابل ; لأنه لا يخفى عادة بعدها , ( فإن شهدت بها القوابل , أنفق عليها , وإلا فلا بخلاف نفقة في نكاح تبين فساده ) لنحو رضاع أو عدة , فلا رجوع له بما أنفق , سواء كانت النفقة قبل مفارقتها أو بعدها ; لأنه إن كان عالما بعدم الوجوب فهو متطوع بالاتفاق , ( وإن لم يكن عالما ) فهو مفرط ; فلم يرجع بشيء ( و ) بخلاف نفقة ( على أجنبية ) لم نأذن ( فلا رجوع ) له ; لأنه متبرع . ( والنفقة ) على الحامل ( للحمل ) نفسه , لا لها من أجله ; لأنها لا تجب بوجوده وتسقط عند انقضائه ; قال البهوتي قلت : فلو مات ببطنها انقطعت ; لأنها لا تجب لميت ( فتجب ) النفقة ( لناشز حامل ) ; لأن النفقة للحمل فلا تسقط بنشوز أمه
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٦٢٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٦٢٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي