تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. فصل ( و ) مطلقة ( رجعية ) كزوجة في نفقة وكسوة وسكنى , لا فيما يعود بنظافتها ; لأنها زوجة لقوله تعالى : ﴿ وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ﴾ ولأنه يلحقها , طلاقه وظهاره ; أشبه ما قبل الطلاق . ( وبائن حامل كزوجة إلا فيما يعود بنظافتها ) لقوله تعالى : ﴿ وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ﴾ وفي بعض أخبار فاطمة بنت قيس : ﴿ لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا ﴾ ولأن الحمل ولد المبين , فلزمه الإنفاق عليه ; ولا يمكنه ذلك إلا بإنفاق عليها , فوجب كأجرة الرضاع . تنبيه : محل وجوب نفقة الحامل على الزوج إذا لم يزد بقاؤها حاملا على أكثر مدته , فإن زاد على أكثرها , ولم تضعه ; سقطت النفقة , لعدم لحوقه به ( وتجب ) النفقة ( لحمل ملاعنة ) لوعنت وهي حامل ; لأنه لم ينتف بلعانها إذن ( إلى أن ينفيه بلعان آخر بعد وضعه ) فإن نفاه بعد وضعه ( فلا نفقة في المستقبل ) لانقطاع نسبه عنه ( إلا إن استلحقه ) الملاعن بعد نفيه ( ف ) يلحقه و ( ترجع ) عليه ( الأم بما أنفقته ) وبأجرة السكن والرضاع ; لأنا تبينا أنها كانت مستحقة عليه , فوجب عليه أداؤها كما لو كان عليه دين لم يعلمه ثم علمه . ( ومن أنفق ) على بائن منه ( يظنها حاملا , فبانت حائلا ) غير حامل ( رجع ) عليها بما أنفق عليها لأخذها منه ما لا تستحقه , كأخذ دين ادعاه , ثم ظهر كذبه , وكذا إن ادعته رجعيته فأنفق عليها أكثر من مدة عدتها ثم تبين عدمه رجع بالزائد . ( ومن تركه ) أي الإنفاق على مبانة ( يظنها حائلا , فبانت حاملا , لزمه

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٦٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٦٢٦