تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عدم استحقاقها له ( وكذا نفقة تعجلتها ) بأن دفع إليها نفقة مدة مستقبلة , ثم مات أو ماتت , أو بانت قبل مضيها , فيرجع عليها بقسط ما بقي ( لكن لا يرجع ) زوج عجل نفقة ( ببقية يوم الفرقة ) لوجوب نفقته بطلوع نهاره , فإن أعادها في ذلك اليوم , لم يلزمه نفقته . ثانيا استظهره في شرح المنتهى ( إلا على ناشز ) في أثناء يوم قبضت نفقته ; فيرجع عليها بباقيه , لتمكنها من طاعته الواجبة عليها ( ويرجع ) بالبناء للمفعول على زوجة ( ب ) بقية ( نفقتها من مال غائب بعد إبانة ) من حينها أي : الإبانة ; لارتفاع وجوب النفقة عليها بإبانته إياها ; فلا تستحق ما قبضته بعد ذلك كقضاء وكيل حقا يظنه على موكله , فبان أن لا حق عليه , وكذا لو أنفقت في غيبته , وبان ميتا رجع عليها الوارث بما أنفقته منذ مات لما سبق قال أبو العباس : وعلى قياسه كل من أبيح له شيء , وزالت الإباحة بفعل الله أو بفعل المبيح كالمعير إذا مات ورجع والمانح وأهل الموقوف عليه . ( ومن غاب ) عن زوجته مدة ( ولم ينفق ) عليها فيها ( لزمه ) نفقة الزمن ( الماضي ) لاستقرارها في ذمته ( ولو لم يفرضها حاكم ) ; لأن عمر كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا , فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى , ولأنه حق يجب مع اليسار والإعسار ; فلم يسقط بمضي الزمان كأجرة العقار ( بخلاف نفقة قريب ) فإنها صلة يعتبر فيها يسار المنفق وإعسار من تجب له , وسواء ترك الإنفاق لعذر أو غيره , وكذا لو ترك الإنفاق حاضر , والذمية فيما يجب لها على زوجها من نفقة وكسوة ومسكن كالمسلمة , لعموم النصوص

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٦٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٦٢٥