تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( بذلك ) عليها إن كانت مرضية , وتثبت حرمة الرضاع بينهما , و ( لا ) تقبل شهادة ( أمه ولا ) شهادة ( بنته ) من نسب عليها كسائر شهادات الأصل والفرع لولده ووالده . ( وإن ادعت ذلك ) هي بأن قالت : فلان أخي من الرضاع أو أبي أو ابني منه , وسنها يحتمل ذلك ( وكذبها ) فلان ( فبالعكس ) فتقبل شهادة أمه وبنته من نسب عليه , لا أمها وبنتها ; لما سبق . ( ويتجه و ) لو ادعى أحد الزوجين أخوة أو بنوة صاحبه من رضاع ( مع تصديق ) الزوج ( للآخر ) فإنه ( يصير ) كل منهما ( محرما ) على الآخر لإقرار كل منهما على نفسه بما هو الأغلظ في حقه فيقبل منه , ومحل قبول ذلك منهما ( مع عدالتهما ) أي الزوجين ; لأن الديانة تحملهما على اجتناب ما لا ينبغي ( واحتمل ) أيضا ( وإلا ) يكونا عدلين ( منعا ) من البقاء على الزوجية باطنا ( لحق الله تعالى ) وأما في الظاهر فلا يفرق بينهما ; لأن وجود قول الفاسق وعدمه على حد سواء وهو متجه . ( ولو ادعت أمة أخوة ) سيدها لها ( بعد وطئه ) لها مطاوعة ( لم يقبل قولها مطلقا ) ; لدلالة تمكينها على كذبها ( و ) إن ادعت أخوة سيدها ( قبله ) أي قبل وطئه لها مطاوعة ( يقبل ) قولها ( في تحريم وطء ) كدعواها أنها

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٦١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٦١٥