مزوجة قبل أن يملكها و ( لا ) يقبل ( قولها في ثبوت عتق وإرث ) لدعواها زوال ملكه كما لو قالت اعتقني . ( وكره استرضاع فاجرة و ) استرضاع ( مشركة وحمقاء ) لقوله عليه الصلاة والسلام : ﴿ لا تزوجوا الحمقاء فإن صحبتها بلاء وفي ولدها ضياع , ولا تسترضعوها فإن لبنها يغير الطباع ﴾ ( وسيئة خلق ) لأنها في معنى الحمقاء . ( و ) كره استرضاع ( جذماء وبرصاء ) خشية وصول أثر ذلك إلى الرضيع , وفي ' المجرد ' ( وبهيمة ) لأنه يكون به بلد البهيمة ( وفي ' الترغيب ' وعمياء فإنه يقال : الرضاع يغير الطباع ) ويؤيد ما سبق في الحديث , بل يكاد أن يكون ذلك محسوسا . ( وليس لزوجة إرضاع غير ولدها إلا بإذن زوج ) قاله الشيخ تقي الدين , لما فيه من تفويت حقه عليه .
| 1 كتاب النفقات
( النفقات جمع نفقة ) وتجمع على نفاق كثمرة وثمار ( وهي ) في الأصل الدراهم ونحوها من الأموال . وشرعا ( كفاية من يمونه خبزا وأدما ) بضم الكاف وكسرها ( ومسكنا وتوابعها ) أي : توابع الخبز والأدم والكسوة والمسكن كثمن الماء والمشط والسترة ودهن المصباح والغطاء والوطاء ونحوها , وأصلها الإخراج من النافقاء وهو موضع يجعله اليربوع في مؤخر الجحر رقيقا يعده للخروج إذا أتى من بابه رفعه برأسه , وخرج , ومنه سمي النفاق ; لأنه خروج من الإيمان , أو خروج الإيمان من القلب , فسمي الخروج نفقة كذلك