تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطالبة به , وهو متجه . ( وإن قال ) عن زوجته ( هي ابنتي من رضاع وهي في سن لا يحتمل ذلك ) أي : كونها بنته كأن كانت قدره في السن أو أكبر ( لم تحرم ) عليه ( لتيقن كذبه ) بعدم احتمال صدقه ( وإن احتمل ) صدقه في أنها بنته بأن كان أكبر منها بأكثر من عشر سنين ( فكما لو قال هي أختي من رضاع ) على ما مر مفصلا . ( ولو ادعى ) من أقر منهما بما يؤاخذ به ( بعد ذلك خطأ , لم يقبل ) منه لأنه رجوع عن إقرار بحق عليه ( كقوله ذلك ) أي : هي أختي ( لأمته , ثم يرجع ) فلا يقبل منه ( ولو قال أحدهما ) أي : أحد اثنين رجل وامرأة ( ذلك قبل النكاح ) بأن قال : هي أختي من الرضاع , أو قالت هو أخي منه , ثم قال أو قالت : كذبت ( لم يقبل رجوعه ) عن إقراره بذلك ( ظاهرا ) فلا يمكنان من النكاح , وإن تناكحا فرق بينهما , وكذا لو ادعت أنه طلقها ثلاثا , فأنكر واعترف بالبينونة , فلا يمكنان من النكاح , ويفرق بينهما إن تناكحا . ( ومن ادعى أخوة أجنبية ) غير زوجته , أو ادعى بنوتها من رضاع ( ويتجه ليصير ) بدعواه ( محرما ) لها ; وهو متجه . ( وكذبته , قبلت شهادة أمها ) من نسب ; لأنها شهادة عليها ( و ) شهادة ( بنتها من نسب ) على إقرارها

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٦١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٦١٤