تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

.

| فصل

( وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول ; فلا مهر لها ) لمجيء الفرقة من قبلها كما لو ارتدت ( وإن كانت طفلة بأن تدب ) الطفلة ( فترضع ) رضاعا محرما لها على زوجها ( من ) امرأة ( نحو نائمة ) كمجنونة ( أو ) من ( مغمى عليها ) لأنه لا فعل للزوج في الفسخ ; فلا مهر عليه . ( ويتجه و ) كذا لو دبت تلك الطفلة فارتضعت من امرأة ( يقظة فأقرتها ) حتى أكملت خمس رضعات ( فلا مهر لها ) أي الكبيرة إن كانت أرضعتها ( قبله ) أي الدخول ; لمجيء الفرقة من قبلها , وله نكاح الصغيرة ; لأنها ربيبة غير مدخول بأمها , وهو متجه . ( ولا يسقط ) المهر ( بعده ) أي : الدخول بوطء أو خلوة ونحوهما مما يقرره لتقرره ( ولا يرجع الزوج عليها ) أي : الزوجة ( بخلاف أجنبي ) وإليه الإشارة بقوله : ( وإن أفسده ) أي : النكاح ( غيرها ) أي : الزوجة ( لزمه ) أي . الزوج ( قبل دخول نصفه ) أي : المهر ; لأنه لا فعل لهما في الفسخ ; أشبه ما لو طلقها , ( و ) لزمه ( بعده ) أي : الدخول ( كله ) أي : المهر ; لتقرره ( ويرجع

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٦٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٦٠٨