والشارح ' لأن كونها جدة فرع على كون ابنتها أما , ولم تثبت الأمومة ; فما هو فرع عليها أولى أن لا يثبت . قال الشارح : وهذا الوجه أولى . وهو متجه . ( وإذا طلق ) رجل ( زوجة لها لبن منه , فتزوجت بصبي ) لم يتم له حولان ( فأرضعته ) أي : الصبي ( بلبنه ) أي : المطلق ( إرضاعا كاملا انفسخ نكاحها ) من الصبي لصيرورتها أمه من الرضاع ( وحرمت عليه ) أبدا , لما تقدم ( و ) حرمت ( على ) الزوج ( الأول أبدا ) لأنها من حلائل أبنائه ( ولو تزوجت الصبي أولا ) أي : قبل الرجل ( ثم فسخت نكاحه ) أي : الصبي ( لمقتض ) لفسخه كإعسار بمقدم صداق أو فقد نفقة أو عيب ( ثم تزوجت رجلا كبيرا فصار لها ) بحملها ( منه لبن , فأرضعت به الصبي ) حرمت عليهما أبدا , أما الرجل الذي هي زوجته فلصيرورتها من حلائل أبنائه , وأما الصبي فلأنها أمه . ( أو زوج رجل أمته بعبد له رضيع , ثم عتقت ) الأمة ( فاختارت فراقه ) أي : زوجها العبد الرضيع ( ثم تزوجت بمن أولدها , فأرضعت بلبن زوجها الأول ) في العامين ( حرمت عليها أبدا ) لما تقدم أما الصغير فلأنها صارت أمه , وأما الكبير فلأنها صارت من حلائل الأبناء بالنسبة له
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٦٠٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٦٠٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي