) زوج بما لزمه من مهر أو نصفه ( فيهما ) أي : فيما إذا أفسدا لغير النكاح قبل دخول وبعده ( على مفسد ) لنكاحه , نص عليه في رواية ابن قاسم ; لأن ( المرأة تستحق المهر كله ) على زوجها , فيرجع بما لزمه كنصف المهر في غير المدخول بها . ( ويتجه باحتمال ) قوي ( لو قتل سيد أمته ; رجع عليه ) زوجها بالمهر ; لأنه أغرمه المال الذي بذل في نظير البضع بإتلافه عليه ومنعه منه كشهود الطلاق إذا رجعوا وقد شهدوا بالطلاق قبل الدخول , وهو متجه . ( ولها ) أي : المنفسخ نكاحها بالرضاع من غيرها ( الأخذ من المفسد ) لنكاحها ما وجب لها نصا ; لأن قرار الضمان عليه ( ويوزع ) ما لزم زوجا ( مع تعدد ) مفسد لنكاح ( على ) عدد ( رضعاتهن المحرمة لا على ) عدد ( رءوسهن ) أي : المرضعات ; لأنه إتلاف اشتركن فيه , فلزمهن بقدر ما أتلفت كل منهن كإتلافهن عينا متفاوتات فيها . ( فلو أرضعت امرأته الكبرى الصغرى ) رضاعا محرما ( وانفسخ نكاحهما ) بأن كان دخل بالكبرى ( فعليه ) أي : الزوج ( نصف مهر الصغرى يرجع به على الكبرى ) لإفسادها نكاحها , فإن كانت أمة تعلق برقبتها ( ولم يسقط مهر الكبرى ) لتقرره بالدخول ( وإن كانت الصغرى دبت إلى الكبرى
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٦٠٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٦٠٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي