تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

) وهو نصف صداقها المسمى أو المتعة إن لم يسم لها ( أو قيمتها ; لأن ذلك من جناية أم ولده ) وجنايتها تضمن كذلك , وعلم منه أنه لا رجوع للابن على أبيه في المسألة قبلها إذ ليس له طلبه بالدين ونحوه ( وإن أرضعت ) أم ولده ( واحدة منهما بغير لبن سيدها , لم تحرمها ) عليه , ولم ينفسخ نكاحها ( لأن كل واحدة منهما صارت بنت أم ولده ) وهي غير محرمة عليه . ( ومن لامرأته ثلاث بنات من غيره , فأرضعن ) أي : بناتها ( ثلاث نسوة له ) أي : لزوج أمهن ( كل واحدة منهن ) من ربائبه أرضعت ( واحدة إرضاعا كاملا ) في العامين , ( ولم يدخل بالكبرى ) أي : أم الربائب ( حرمت عليه ) الكبرى أبدا . لأنها صارت من جدات نسائه , فتدخل في عموم قوله تعالى ﴿ وأمهات نسائكم ﴾ . ( ولم ينفسخ نكاح واحدة من الصغار ) المرتضعات ; لأنهن لسن أخوات ( و ) إنما ( هن بنات خالات ) ولا يحرم الجمع بين بنات الخالات ولا يحرمن بكونهن ربائب ; لأن الربيبة لا تحرم إلا بالدخول بأمها أو جدتها ولم يحصل , ولا ينفسخ نكاح من كمل رضاعها أو لا ; لما ذكرنا , وإن كان دخل بالأم حرم الصغار أبدا أيضا , لأنهن ربائب دخل بجدتهن . ( وإن أرضعن ) أي : بنات زوجته ( واحدة ) من زوجاته الصغار أرضعتها ( كل واحدة منهن رضعتين حرمت الكبرى ) لأنها صارت جدة امرأته ; لأن الطفلة رضعت من اللبن الذي نشر الحرمة إليها خمس رضعات كما لو كانت الخمس من بنت واحدة قاله في ' شرح المنتهى ' تبعا لما قدمه في ' المحرر ' والرعايتين ' والحاوي ' وقواه الناظم ( وصحح في الإنصاف ) أنها ( لا تحرم ) وهو موافق لما قدمه في المنتهى ' من قوله ولو كانت المرضعات بناته أو بنات زوجته فلا أمومة أي لواحدة منهن لأنها لم ترضع خمسا . ( ويتجه وهو ) أي : ما صححه في ' الإنصاف ' هو ( الأصح ) اختاره الموفق

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٦٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٦٠٦