( ومن حرم عليه بنت امرأة ) من نسب ومثلها من رضاع ( كأمه وجدته وأخته و ) بنت أخته وبنت أخيه أو بمصاهرة ( كربيبته ) التي دخل بأمها ( إذا أرضعت طفلة ) رضاعا محرما ( حرمتها عليه ) أبدا كبنتها من نسب . ( ومن حرم عليه بنت رجل كأبيه وجده وأخيه وابنه إذا أرضعت زوجته أو أمته أو موطوءته بشبهة بلبنه طفلة ) رضاعا محرما ( حرمتها عليه ) لأنها صارت ابنة من تحرم ابنته عليه ( وينفسخ فيها ) أي : في الصورتين ( النكاح إن كانت ) الطفلة ( زوجة ) فإن أرضعتها بلبن غيره ; لم تحرم عليه ; لأنها ربيبته , وإن أرضعتها من لا تحرم بنتها عليه كعمته وخالته , لم تحرمها عليه . ( فمن تزوج بنت عمه فأرضعت جدتها الزوج ) في صغره ( صار عم زوجته ) لأنه أخو أبيها من الرضاع ( أو ) أرضعت جدتهما ( الزوجة ) في الحولين ( صارت عمته ) أي : عمة زوجها ( أو أرضعتهما ) معا ( صار ) الزوج ( عمها ) أي : الزوجة ( و ) صارت ( هي ) أي : الزوجة ( عمته ) أي : عمة الزوج . ( وإن تزوج بنت عمته فأرضعت جدتهما ) الزوج ( صار الزوج خالها ) أي : الزوجة ( أو ) أرضعت جدتهما ( الزوجة ) رضاعا محرما ( صارت ) الزوجة ( عمته ) أي الزوج . ( وإن تزوج بنت خاله فأرضعت جدتهما ) الزوج ( صار الزوج عم زوجته ) لأنه أخو أبيها من الرضاعة ( وإن أرضعتها صارت خالته ) لكونها أخت أمه من الرضاعة . ( وإن تزوج بنت خالته فأرضعت الزوج صار خال زوجته ) لأنها أخت أمه من الرضاع ( أو أرضعت الزوجة صارت خالة زوجها ) . ( وإن أرضعت أم ولده امرأة ابنه بلبنه ) رضاعا محرما ; فسخت نكاحها ( وحرمتها ) عليه أبدا ( لأنها صارت أخته ) من الرضاعة . ( وإن أرضعت أم ولده زوجة أبيه بلبنه حرمتها عليه وانفسخ نكاحها ) لأنها صارت بنت ابنه ( ويرجع الأب على ابنه بأقل الأمرين مما غرمه لزوجته
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٦٠٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٦٠٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي