تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخوالا ) للطفل أو الطفلة ( ولا ) تصير ( أخواتهن ) أي المرضعات ( خالات ) للطفل أو الطفلة ; لأن تلك فروع الأمومة , ولم تثبت . ( ومن ) أي : رجل ( أرضعت أمه وبنته وأخته وزوجة ابنه طفلة ) أرضعتها كل واحدة منهن ( رضعة رضعة ; لم تحرم الطفلة عليه ) لعدم ثبوت أمومة واحدة منهن . . ( ومن أرضعت بلبنها من زوج طفلا ثلاث رضعات , ثم انقطع لبنها ثم أرضعته ) أي : الطفل الذي أرضعته أولا ( بلبن زوج آخر ) غير الأول ( رضعتين ) في العامين ( ثبتت الأمومة ) لإرضاعها خمس رضعات ( لا الأبوة ) في حق واحد من الرجلين ; لأنه لم يكمل عدد الرضعات من لبنه ( ولا يحل مرتضع لو كان أنثى لواحد من الزوجين ) لكون المرتضعة ربيبتهما لا لكونها بنتهما . ( ومن زوج أمته برضيع حر موسر , لم يصح ) النكاح لأن من شرط صحة نكاح الحر للأمة خوف العنت ولا يوجد ذلك في الطفل ( فلو أرضعته ) أي الحر الصغير ( بلبنه ) أي السيد ( لم تحرم على السيد ) لأنه ليس بزوج حقيقة , ( و ) إن زوجها برقيق رضيع أو حر رضيع ( مع إعساره ) أي : الحر ( لحاجة خدمة ) فأرضعته بلبن سيدها خمس رضعات فينفسخ نكاح الرضيع و ( تحرم ) عليه وعلى السيد أبدا , أما الزوج فلأنها أمة , وأما السيد فلأنها حليلة ابنه .

| فصل

: ( ومن تزوج ذات لبن ) من غيره ( ولم يدخل بها ) , و ( تزوج صغيرة فأكثر , فأرضعت ) ذات اللبن ( وهي زوجة أو بعد إبانته ) أي : زوجها لها ( صغيرة

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٦٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٦٠٣