المراد منه , فإن غلب على المشوب أو المطبوخ مع غيره ما خالطه لم يثبت به تحريم ; لأنه لا ينبت اللحم ولا ينشر العظم , وهو متجه ( أو حلب من ميتة ) فيحرم كلبن الحية ; لأنه مساو له في إنبات اللحم وانتشار العظم . ( ويحنث به ) أي : شرب لبن مشوب مع بقاء صفاته وشرب لبن ميتة ( من حلف لا يشرب لبنا ) لإطلاق اسم اللبن عليه . و ( لا ) تحرم ( حقنة ) طفل بلبن امرأة ولو خمس مرات , لأنها ليست برضاع ولا يحصل بها تغذ ( ولا أثر ل ) لبن ( واصل جوف لا يغذي ) بوصوله فيه ( كمثانة وذكر ) وجائفة لأنه لا ينشر العظم ولا ينبت . ( ومن أرضع خمس أمهات أولاده ) أو أربع زوجاته وأم ولده , أو ثلاث زوجاته وأما ولده ونحو ذلك ( بلبنه زوجة له ) أي : صاحب اللبن ( صغرى ) لم يتم لهما عامان , أرضعتها كل واحدة من أمهات الأولاد أو منهن من زوجاته ( دون خمس ) رضعات ( حرمت ) على زوجها أبدا ( لثبوت الأبوة ) لأن الخمس رضعات من لبنه , أشبه ما لو أرضعتها واحدة منهن الخمس , و ( لا ) تحرم عليه ( أمهات أولاده ; لعدم ثبوت الأمومة ) إذا لم ترضعه واحدة منهن خمس رضعات , فلم تكن أما لزوجته ( ولا يحل لهن ) أي : أمهات الأولاد نكاحه أي الطفل الذي أرضعنه ( لو كان ذكرا ) لأنه ربيبهن , وهن موطوآت أبيه فتناولهن قوله تعالى : ﴿ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ﴾ . ( وكانت المرضعات بناته ) أي : رجل واحد ( أو بنات زوجته ) أو أرضعت طفلا أو طفلة زوجة لأبيهن , ( أو لم تكن زوجته كل واحدة منهن رضعة فلا أمومة ) لواحدة من المرضعات ; لأنها لم ترضع خمسا ( ولا يصير ) أبو المرضعات ( جدا ) للطفل أو الطفلة , لعدم ثبوت الأمومة ( ولا ) تصير ( زوجته ) أم المرضعات ( جدة ) للطفل أو الطفلة ( ولا ) تصير ( إخوة المرضعات
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٦٠٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٦٠٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي