فرع على التحريم بسبب مباح . ( و ) صار ( هو ) أي : المرتضع ( ولدهما ) فيما ذكر ( و ) صار ( أولاده ) أي : الطفل ( وإن سفلوا أولاد ولدهما ) الذي هو المرتضع ( وصار أولاد كل منهما ) أي : المرضعة والواطئ المذكور ( من الآخر أو من غيره ) كأن تزوجت المرتضعة بغيره فصار لها منه أولاد , أو تزوج الواطئ بغيرها وصار له منها أولاد ; فالذكور منهم يصيرون ( إخوته والبنات أخواته , ويصير آباؤهما ) أي : المرضعة والواطئ ( أجداده ) أي : الطفل ( و ) أمهاتهما ( جداته و ) صار إخوتهما و ( أخواتهما ) أي : إخوة المرضعة وأخواتها , ( وإخوة الواطئ وأخواته ) أعمامه وعماته وأخواله وخالاته ; لأن ذلك كله فرع ثبوت الأمومة والأبوة , وإنما ثبت أبوة الواطئ للطفل وفروعها إذا كان يلحقه نسب الحمل ; لأن اللبن الذي ثاب للمرأة مخلوق من مائه وماء المرأة , فنشر التحريم إليهما ونشر الحرمة إلى الرجل وأقاربه , وهو الذي يسمى لبن الفحل , ﴿ لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما سألته عن أفلح حين قال لها أتحتجبين مني وأنا عمك ؟ فقالت كيف ذلك ؟ فقال : أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي , فقال صدق أفلح ائذني له ﴾ متفق عليه واللفظ للبخاري . ( ولا تثبت بقية أحكام نسب من نفقة وإرث وعتق وولاية ) إذا ملك رحمه المحرم بالرضاع وولاية النكاح والمال , لأن النسب أقوى من الرضاع فلا يساويه إلا فيما ورد النص فيه وهو التحريم , وما يتفرع عليه من المحرمية والخلوة ( وتملك وعقل ورد شهادة ) لأصله وفروعه من الرضاع ( وحكم , ولا تنتشر حرمة ) رضاع ( إلى من بدرجة مرتضع أو فوقه من أخ وأخت ) من نسب بيان لمن في درجته ( وأب وأم وعم وعمة وخال وخالة ) من نسب بيان لمن فوقه ( فتحل مرضعة لأبي مرتضع وأخيه من نسب ) إجماعا ( و ) تحل ( أمه ) أي : المرتضع ( وأخته من نسب لأبيه وأخيه من رضاع ) إجماعا ( كما يحل لأخيه من أبيه من نسب أخته من أمه ) من نسب إجماعا ( ويكون ) من زوج من
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٥٩٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٥٩٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي