تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أبيه بأخته من أمه ( عما ) لولدهما ; لأنه أخو أبيه و ( خالا ) له ; لأنه أخو أمه . ( ومن أرضعت بلبن حمل من زنى ) طفلا ( أو ) أرضعت بلبن حمل ( نفي بلعان طفلة ) في الحولين ( صارت بنتها ) فقط , فتثبت الأمومة وفروعها من الجدودة لها والخؤولة دون الأبوة وفروعها ; لأنه تابع للنسب ( وحرمت ) الطفلة ( على واطئ تحريم مصاهرة ) لأنها بنت موطوءته ( وتحل لابن واطئ وأبيه ) لأنها أجنبية منها ( ولا تثبت حرمة الرضاع في حق واطئ ) بزنا أو ملاعن ( من حيث المحرمية ) لحديث : ﴿ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ﴾ , ولا نسب هنا . ( ومن أرضعت بلبن اثنين وطآها بشبهة طفلا , وثبتت أبوتهما ) أي : الواطئين ( أو ) ثبتت ( أبوة أحدهما لمولود ) بأن ألحقته القافة بهما أو بأحدهما بعينه ( فالمرتضع ابنهما ) إن ثبتت أبوتهما ( أو ابن أحدهما ) إن ثبتت أبوته فقط ; لأن حكم الرضيع تابع لحكم المولود ( وإن لم تثبت ) أبوتهما ولا أبوة أحدهما لمولود ( بأن مات مولود قبل إلحاق ) بهما أو بأحدهما ( أو فقدت قافة أو نفته ) القافة ( عنها ) أي : الواطئين , ويقبل قول القافة في النفي هنا ; لأنه ليس نفيا عن الفراش كله ( أو أشكل أمره ) على القافة ( ثبتت حرمة الرضاع ) من جهة المرتضع ( في حقهما ) أي : الواطئين ( فلا تحل لهما ) أي : الواطئين ( أنثى ارتضعت ) تغليبا للحظر , ولا تحل لأولادهما وآبائهما وتحرم أولادهما على الواطئين أيضا ; لأنها ابنة موطوءتهما , فهي ربيبة لهما , والربيبة من الرضاع كالنسب . ( وإن ثاب لبن لمن ) أي : امرأة ( لم تحمل ) قبل إن ثاب لبنها ( ولو حمل مثلها , لم ينشر الحرمة ) نصا في لبن البكر ; لأنه نادر لم تجر العادة به لتغذية الأطفال ( كلبن رجل وكذا لبن خنثى مشكل ولبن بهيمة ) فلا ينشر المحرمية

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٥٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٥٩٨