.
|1 كتاب الرضاع
بفتح الراء وكسرها ( وهو ) مصدر رضع الثدي إذا مصه بفتح الضاد وكسرها . قال ابن الأعرابي : الكسر الأفصح . وله سبع مصادر , قال المطرزي في شرحه : امرأة مرضع إذا كانت ترضع ولدها ساعة بعد ساعة , وامرأة مرضعة إذا كان ثديها في فم ولدها . قال ثعلب : ويدل عليه قوله تعالى : ﴿ يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت ﴾ وقيل المرضعة الأم والمرضع التي معها صبي ترضعه , والولد رضيع وراضع . ( وشرعا مص لبن ) أي : مص من له دون حولين لبنا ( ثاب ) أي : اجتمع ( من حمل من ثدي امرأة ) متعلق بمص ( أو شربه ونحوه ) كأكله بعد تجبينه وسعوط ووجور وتأتي , مفاهيم ذلك . ( ويحرم ) رضاع ( كنسب ) لقوله تعالى : ﴿ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ﴾ . وحديث عائشة مرفوعا : ﴿ يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة ﴾ رواه الجماعة ولفظ ابن ماجه ' من النسب ' : وأجمعوا على أن الرضاع محرم في الجملة ( فمن أرضعت ) ولو مكرهة على إرضاعها ( بلبن حمل ) لاحق نسبه ( بواطئ ) بأن تكون الموطوءة زوجته أو أمته أو موطوءته بشبهة والرضيع ( طفلا ) في الحولين ذكرا أو أنثى ( صارا ) أي : المرضعة والواطئ اللاحق به الحمل الذي ثاب عنه اللبن ( في تحريم نكاح ) متعلق بصارا ( وفي ثبوت محرمية وإباحة نظر وفي ) إباحة ( خلوة أبويه ) أي : الطفل ; لأن ذلك