تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

) قيل إنه لأبي بكر عبد العزيز , ويمكن حمله على ما إذا علمت أن آخرهما موتا أصابها وجهلته , أو على ما إذا شكت في أن آخرهما موتا وطئها , أما إذا تحققت عدم وطئه فلا استبراء عليها .

| فصل

: ( واستبراء حامل بوضع ) ما تنقضي به العدة ( و ) استبراء ( من تحيض بحيضة كاملة ) لحديث : ﴿ لا توطأ حامل حتى تضع ; ولا غير حامل حتى تحيض حيضة . ﴾ ولا يحصل استبراء ( ببقيتها ) أي : الحيضة إذا ملكها حائضا ولو كانت تبطئ حيضتها أكثر من شهر ; لما في لفظ من ألفاظ الخبر : حتى تستبرأ بحيضة . ( و ) استبراء ( آيسة وبنت تسع وبالغة لم تحض بشهر ) لأن الشهر أقيم مقام الحيضة في عدة الحرة والأمة ( وإن حاضت فيه ) أي : الشهر , ( ف ) استبراؤها ( بحيضة ) يعني فتنتقل إلى القرء كالصغيرة إذا حاضت في عدتها , و ( لا ) يلزمها الانتقال إلى القرء إذا حاضت ( بعده ) أي : بعد الشهر ( خلافا للمنتهى ) صوابه وفاقا للمنتهى ( وعبارته وإن حاضت فيه فبحيضة ) , ولعل المصنف وقف على نسخة ملحونة ساقط منها لفظ في , ( فكتب عليها ) , وذكر الخلاف , والحال أنه لا خلاف . ( و ) استبراء ( مرتفع حيضها ولم تدر ما رفعه بعشرة أشهر ) تسعة للحمل وشهر للاستبراء ; لما تقدم في العدة ( وإن علمت ما رفع حيضها من مرض أو رضاع ) أو غيره ( فكحرة ) فلا تزال في استبراء حتى يعود الحيض فتستبرئ بحيضة أو تصير آيسة فتستبرئ بشهر ( ولا يكون الاستبراء إلا بعد ملك ) مشتر ( جميع

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٥٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٥٩٤