) يعني يجب الاستبراء ( ولا استبراء بعود ) مكاتبته ( إليه بعجز أو ) عود ( رحمها المحرم ) إليه بعجز ( أو ) عود ( رحم مكاتبه المحرم إليه بعجز ) مكاتبته أو مكاتبه عن أداء الكتابة ( أو فك أمته من رهن ) فلا استبراء ; لبقاء ملكه بحاله ( أو أخذ من عبده التاجر أمة وقد حضن قبل ذلك ) أي : العود أو الفك أو الأخذ فلا استبراء ; لسبق ملكه على العود إليه , أما المكاتبة فلأن ملكه لها متقدم على الكتابة ومملوكتها ملكه بملكه لها , لأن مملوك المكاتب قبل الوفاء ملك للسيد , فإذا عجز عاد إليه , والمرهونة ملكه لم يزل الملك عنها بالرهن , وأمة عبده التاجر ملكه بملكه لها بشراء العبد لها كالوكيل , وإنما يجب الاستبراء بالملك المتجدد , وهذه لم يتجدد ملك له فيها , وقد حضن في ملكه ; فلم يجب استبراؤهن مرة أخرى . ( أو أسلمت ) أمة ( مجوسية ) حاضت عند سيد مسلم ( أو ) أسلمت ( وثنية ) عند سيد مسلم حاضت عنده ( أو ) أسلمت ( مرتدة حاضت عنده ) فلا استبراء ; لعدم تجدد الملك ; ببراءة رحمهن بالاستبراء عقب الملك . ( ويتجه أو مضي شهر لمن لم تحض ) لصغر أو إياس , وهو متجه . ( أو أسلم مالك بعد ردة ) فلا استبراء على إمائه ; لما تقدم ( أو مالك صغيرة لا يوطأ مثلها ) فلا استبراء , لأن براءة رحمها محسوسة . ( ولا يجب ) استبراء ( بملك أنثى من أنثى ويتجه ولا ) يجب استبراء أنثى بملكها لأنثى ( من ذكر ) لأنه لا فائدة في الاستبراء , وهو متجه . ( وسن
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٥٨٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٥٨٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي