تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكالعدة . قال أحمد : بلغني أن العذراء تحمل . فقال له بعض أهل المجلس : نعم قد كان في جيراننا . ومقدمات الوطء مثله , لأنه لا يؤمن كونها حاملا من بائعها , فهي أم ولده ; فلا يصح بيعها , فيكون متمتعا بأم ولد غيره , وفي ' الهدي ' لا يمنع إلا من الوطء في الفرج , وهو أظهر دليلا , وأشبه بقواعد المذهب انتهى . ( فإن عتقت قبله ) أي : الاستبراء ( لم يجز أن ينكحها , ولم يصح ) نكاحها منه إن تزوجها ( حتى يستبرئها ) لأنه كان يحرم عليه وطؤها قبل استبرائها قبل العتق , فحرم تزويجها بعده كالمعتدة ( وليس لها نكاح غيره ) أي : سيدها ( ولو لم يكن بائعها ) كالمعتدة ( يطأ ) ها كسيدها ; لأنه حرم عليه وطؤها قبل استبرائها ; فحرم عليه تزويجها , كما لو استبرأها معتدة ( إلا على رواية ) قال ( المنقح ) في التنقيح ( وهي أصح ) وصححها في ' المحرر ' وجزم بها في ' المغني ' والشرح ' والوجيز ' وشرح ابن منجى ' وتذكرة ابن عبدوس ' لأن تزويجها لغيره تصرف بغير وطء وكان يملكه البائع قبل نقل الملك عنه , فكان للمشتري ما كان يملكه البائع ; لأنه فرعه , ولا محذور فيه ( ومن أخذ من مكاتبه أمة حاضت عنده ) أي : المكاتب ; وجب استبراؤها , وكذا إن أخذها من مكاتبه ( أو ) أمته ( أو وهب أمة ثم عادت ) الأمة ( إليه بفسخ ) لخيار أو عيب أو إقالة ( أو غيره ) كما لو عادت إليه ببيع أو هبة ونحوها ( حيث انتقل الملك وجب استبراؤها ولو قبل قبض الأمة ) لأنه تجديد ملك , سواء كان المنتقلة إليه رجلا أو امرأة ( إن افترقا ) أي : المتعاقدان ( وإلا ) أي : وإن لم يفترقا ( لم يجب ) الاستبراء , لأنه لا فائدة فيه ( خلافا ل ) ما مشى عليه ( صاحب المنتهى في شرحه ) حيث قال أو باع أو وهب أمة ثم عادت إليه بفسخ أو غيره ( ولو قبل تفرقهما عن المجلس على الأصح

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٥٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٥٨٨