) استبراء ( لمن ملك زوجته ) بإرث أو شراء ونحوهما ( ليعلم وقت حملها ) إن كانت حاملا ( ومتى ولدت لستة أشهر فأكثر ) منذ ملكها ( فأم ولد ولو أنكرت الولد بعد أن أقر بوطء ) لأنها صارت فراشا له بوطئها , والولد للفراش و ( لا ) تصير أم ولد إن ولدت ( لأقل ) من ستة أشهر منذ ملكها ( ويتجه وعاش ) للعلم بأنه من الزوجة , وهو متجه ( ولا ) إن أتت به لأكثر من ستة أشهر ( مع دعوى استبراء ) لأنها ليست فراشا وتقدم في باب ميراث الحمل يجب استبراء زوجة حرة مات ولدها عن ورثة ليس فيهم من يحجب بحملها إن كان . ( ويجب استبراء من ) أي : أمة ( ملكت بشراء أو هبة أو وصية أو غنيمة ) وكذا المأخوذة أجرة أو جعالة أو عوضا عن خلع ونحوه إن وجد استبراؤها ( قبل قبض منه ) لها . ( و ) يجزئ استبراء ( لمشتر زمن خيار ) لوجود الاستبراء وهي في ملكه كما بعد القبض أو انقضاء الخيار . ( ويد وكيل ) وجد الاستبراء في يده ( كيد موكل ) على الصحيح من المذهب فقبضه كقبضه , لقيامه مقامه . وإن ملك بعض أمة ثم باقيها فالاستبراء منذ ملك الباقي ( ومن ملك ) أمة ( معتدة من غيره ) اكتفى بالعدة ( أو ) ملك ( مزوجة فطلقها ) زوجها ( بعد دخول ) بها ( أو مات زوجها ) , اكتفى بالعدة ( أو زوج ) سيد ( أمته , ثم طلقت بعد دخول اكتفى بالعدة ) لحصول العلم بالبراءة بها , فلا فائدة في الاستبراء ( ومتى ملكت معتدته ) بغير طلاق ثلاث لا من زنى ( حل له وطؤها ) لأنها فراشه فلا يلزمه استبراؤها من مائه , وله أن يطأها في الحال , ومتى باعها قبل وطئها حلت للمشتري بانقضاء عدتها , وأما المزني بها إذا ملكها فلا يحل له وطؤها حتى يستبرئها . ( وإن طلقت من ) أي : أمة
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٥٩٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٥٩٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي