الحقوق . ( وإن لم يلزمه ) أي مريد الإسكان ( نفقة كمعتدة ) لوطء ( بشبهة أو ) من ( نكاح فاسد أو مستبرأة لعتق ) فيجب السكنى عليها بما يختاره الواطئ أو السيد تحصينا لفراشه بلا محذور , ولا يلزم السيد ولا الواطئ إسكانها حيث لا حمل ( ورجعية في لزوم منزل ) طلقها إلا في الإحداد ( كمتوفى عنها ) زوجها نصا , لقوله تعالى : ﴿ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ﴾ سواء أذن لها المطلق في الخروج أو لا , لأن من حقوقه العدة وهي حق لله تعالى فلا يمكن الزوج إسقاط شيء من حقوقها كما لا يملك إسقاطها . ( وإن امتنع من ) أي : زوج أو مبين ( لزمه سكنى كزوج رجعية وبائن حامل أجبر ) أي : أجبره حاكم بطلب من وجبت لها كسائر الحقوق عليه ( وإن غاب ) من لزمته السكنى ( اكترى عنه حاكم من ماله ) مسكنا لها لقيامه مقامه في أداء ما وجب عليه ( أو افترض ) الحاكم ( عليه ) إن لم يجد له مالا أجرة المسكن ( أو فرض ) الحاكم ( أجرته ) أي : السكنى لتؤخذ منه إذا حضر ( وإن اكترته ) أي : المسكن من وجبت لها السكنى بإذن من وجبت عليه أو بإذن حاكم إن عجزت عن استئذانه أو بدون إذنه وإذن حاكم ولو مع قدرة على استئذان حاكم حيث كان اكتراؤها ( بنية رجوع ) رجعت بمثل ما اكترت به ; لقيامها عنه بواجب كسائر من أدى عن غيره دينا واجبا بنية رجوع ( أو سكنت بملكها ) بنية رجوع عليه بأجرة ( رجعت مع غيبته ) أو منعه أو بإذنه ( بأجرة مسكن وكراء ) لوجوب إسكانها عليه , ولو سكنت بملكها ( أو ) اكترت مسكنا ( مع حضوره وسكوته ; فلا ) طلب لها عليه بشيء ; لأنه ليس بغائب ولا ممتنع ولا أذن ( كما لو أنفق على نفسه من لزمت غيره نفقته في مثل هذه الحالة ) والله أعلم .
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٥٨٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٥٨٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي