تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| فصل

( وإن وطئت معتدة بشبهة أو ) وطئت ( بنكاح فاسد ) بأن تزوجت بعد انقضاء العدة والحيضة الثالثة قبل أن تغتسل فرق بينهما ; لأن العقد الفاسد وجوده كعدمه و ( أتمت عدة الأول ) سواء كانت عدته من نكاح صحيح أو فاسد أو وطء بشبهة أو زنا ما لم تحمل من الثاني فتنقضي عدتها منه بوضع الحمل ثم تتم عدة الأول ( ولا يحسب منها ) أي : عدة الأول ( مقامها عند الثاني ) بعد وطئه , ( وله ) أي : من طلق رجعيا ( رجعة رجعية في التتمة ) أي : تتمة عدته , لعدم انقطاع حقه من رجعتها ; كما لو وطئت بشبهة ; أو زنا . ( ويتجه احتمال و ) للزوج الأول رجعتها ( في زمن إقامتها عند ) الزوج ( الثاني ) ويحسب من عدتها من حين ارتجعها , ولا يضر مقامها عند الثاني بعد علمه بارتجاعها حيث كان أمينا عليها واعتزلها عند محارمه حتى أتمت عدة الأول ( ثم ) سلمها إليه , وهو متجه لكن المذهب , ثم إذا فارقها بنت على عدتها من الأول ; لأن حقه أسبق , ولأن عدته وجبت عن وطء في نكاح صحيح وبعد فراغها من إتمام عدة الأول ( تعتد ) وجوبا ( لوطء الثاني ) ولا تتداخل العدة ; لخبر مالك عن علي أنه قضى في التي تتزوج في عدتها أنه يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها وتكمل ما أفسدت من عدة الأول , وتعتد من الآخر , ولأنهما حقان مقصودان لآدميين كالدينين . ( وإن ولدت من أحدهما ) أي : الزوج والواطئ بشبهة , أو الزوج الأول والثاني الذي تزوجته في عدتها ( بعينه ) كأن ولدته ( لدون ستة أشهر من وطء

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٥٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٥٧٥