ثان ) وعاش ; فهو للأول ( أو فوق أربع سنين من إبانة أول ) فهو للثاني وانقضت عدتها منه ( أو ألحقته به ) أي : بأحدهما ( قافة , وأمكن ) أن يكون ممن ألحقته به ( بأن تأتي به لنصف سنة , فأكثر من وطء ثان ولأربع سنين فأقل من إبانة أول لحقه , وانقضت عدتها به منه ) أي : ممن ألحق به ; لأنه حمل وضعته فانقضت عدة أبيه به دون غيره ( ثم اعتدت للآخر ) الذي لم يلحق به الولد , لبقاء حقه من العدة ( وإن ألحقته ) أي : الولد القافة ( بهما ) أي : الواطئين ( لحق ) بهما ( وانقضت عدتها به منهما ) لأن الولد قد ثبت نسبه منهما , فتنقضي عدتها به لكل واحد منهما , كما لو لم يكن مع أحد الواطئين آخر . ( وإن أشكل ) الولد على القافة ( أو لم توجد قافة ) أو وجدت , واختلف قائفان ( اعتدت بعد وضعه بثلاثة قروء ) لتخرج من العدتين بتعيين , وإن نفته القافة عنهما وكان هناك فراش لأحدهما لا بعينه , لم ينتف ; لأن عمل القافة ترجيح أحد صاحبي الفراش , لا في النفي عن الفراش كله , وإن لم يكن هناك فراش كاللقيط فإنه ينتفي ( وإن وطئها مبينها فيها ) أي : في عدتها ( عمدا ) بلا شبهة ( فكأجنبي ) تتمم العدة الأولى , ثم , تبتدئ العدة الثانية للزنا ; لأنهما عدتان من وطئين يلحق النسب في أحدهما دون الآخر ; فلم يتداخلا كما لو كانا من رجلين , وإن ( و ) طئها مبينهما ( بشبهة ; استأنفت عدة للوطء ودخلت فيها بقية الأولى ) لأنهما عدتان من واحد لوطأين يلحق النسب فيها لحوقا واحدا فتداخلا , كما لو طلق الرجعية في عدتها . ( ويتجه و ) لو وطئت ( بشبهة وعمد ) ; استأنفت العدة ( لها ) أي : للشبهة ( ثم تعتد ل ) وطء ( العمد ) لاحتمال ظهور حمل , فيلحق بوطء الشبهة ; حفظا للنسب وهو متجه
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٥٧٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٥٧٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي