تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

غرمه , وللمالك أيضا تضمين من باشر إتلاف ماله لمباشرته الإتلاف . ( ومتى فرق ) الحاكم ( بين زوجين لموجب ) يقتضيه ( ك ) تعذر ( نفقة ) من جهة زوج ( و ) أخوة ( رضاع ) وعنة ( وردة ) زوج أو زوجة ( ثم بان انتفاؤه ) أي : الموجب للتفريق ( فكمفقود ) يعني أن حكم ذلك حكم المفقود إذا تربصت زوجته المدة الشرعية واعتدت تزوجت , فإنها ترد إليه إن لم يكن وطئها الزوج الثاني , ويخير بعد وطئه بين أخذها وأخذ صداقها الذي أصدقها الثاني ذكره في ' الفروع ' . وقال الشيخ تقي الدين : خروج البضع من ملك الزوج متقوم بالمسمى كما دل على ذلك الكتاب والسنة وهو أنص الروايتين عن أحمد ; ثم قال : ونظير هذا أن يشهد قوم بتعذر النفقة من جهة الزوج فيفرق الحاكم بينهما ثم تظهر أن النفقة لم تكن تتعذر وقد تزوجت من دخل بها , فقياس المفقود أن يخير الزوج بين امرأته وبين مهرها , وكذلك لو فرق بينهما الحاكم لكونه عنينا ثم تبين خلافه , وبالجملة فكل صورة فرق بينه وبين امرأته لسبب يوجب الفرقة ثم تبين انتفاء ذلك السبب ; فهو يشبه المفقود ; والتخيير فيه بين المرأة والمهر أعدل الأقوال . ( ومن أخبر بطلاق ) زوج ( غائب و ) أخبر ( أنه وكيل ) رجل ( آخر في إنكاحه بها ) أي : المطلقة ( وضمن المهر ) أي : مهر الرجل الذي ذكر أنه وكله في إنكاحه بها ( فنكحته ) أي : نكحت الرجل بمباشرة من ذكر أنه وكيله ( ثم جاء الزوج ) الغائب ( فأنكر ) ما ذكر عنه من طلاقها ( فهي زوجته ) باقية على نكاحه ; لأنه لم يثبت ما لم يرفعه ( ولها المهر على واطئ , ولها مطالبة ضامن مهر به ) فإن لم يطأ فلا مهر . ( ويتجه هذا ) أي : قوله ومن أخبر بطلاق غائب إلى آخره ( فيمن ) أي : زوجين ( لم تثبت الزوجية ) لهما ( إلا بإخباره ) أي : إخبار المخبر بالطلاق

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٥٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٥٧٣