تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لم يدفعه إليها دفعه إلى الأول حيث كان مساو لصداقه , وإلا فبقدره ; لما تقدم ولم يرجع عليها بشيء , وإن كان قد دفع بعضه رجع بما دفع . ( وإن لم يقدم الغائب حتى مات ) الزوج ( الثاني ) معها ( ورثته ) لصحة نكاحه في الظاهر , ( لا ) إن مات ( الأول بعد تزوجها بالثاني ) فلا ترثه ; لإسقاطها حقها من إرثها بتزوجها بالثاني ( وإن ماتت قبل قدوم ) الأول ( فإرثها للثاني ) لأنها زوجته ظاهرا , ( و ) إن ماتت ( بعده ) أي : بعد قدوم الأول ووطء الثاني ( ولم يخترها ) الأول ( فكذلك ) أي : فإرثها للثاني ( وإلا ) يتركها ( ف ) إرثها ( للأول ) لأنه اختارها , وحكم زوجتيه باق ( ويتجه ) أن ( هذا التفصيل ) مبني ( على غير الأصح ) وهو القول الأول من أنه لا يحتاج الثاني إلى تجديد عقد وأما على ما اختاره الموفق وصححه في ' التنقيح ' من وجوب تجديد العقد إذا تركها الأول فلا ينبغي أن ترث من الثاني ولا أن يرث منها لبطلان نكاحه بظهور حياة الأول , وهو متجه . ( ومن ظهر موته باستفاضة أو بينة ثم قدم ) كأن تظاهرت الأخبار بموته ; أو شهدت به بينة ولو كذبا فاعتدت زوجته للوفاة وتزوجت ثم قدم ( فكمفقود في تخيير ) يعني أنه متى عاد بعد ذلك حكمه حكم المفقود في أنه متى حضر بعد أن تزوجت زوجته فإنه يخير بعد وطء الزوج الثاني ( بين أخذها ) من الثاني بالعقد الأول إن كانت حية ( وإرثها ) إن كانت ماتت وبين تركها للزوج الثاني ويأخذ منه قدر صداقها الذي هو من الثاني ويرجع به الثاني عليها كما تقدم ( وتضمن البينة ) التي شهدت بوفاته ( ما تلف من ماله ) أي مال من شهدت بوفاته ; لأن شهادتهما سبب استيلاء الغير على ماله , ( و ) تضمن البينة ( مهر ) الزوج ( الثاني الذي أخذه منه الأول ) لأنها تسببت في

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٥٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٥٧٢