تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعشرون يوما . ( وإن مات في عدة مرتد ) بأن ارتد الزوج ( بعد دخول ) فمات أو قتل قبل انقضاء عدتها ; سقط ما مضى من عدتها , وابتدأت عدة وفاة من موته نصا ; لأنه كان يمكنه تلافي النكاح بإسلامه . , ( أو ) مات زوج ( كافرة أسلمت ) بعد دخوله بها في عدتها قبل إسلامه ; سقط ما مضى من عدتها , وابتدأت عدة وفاة من موته نصا , لما تقدم . ( أو ) مات ( زوج ) مطلقة ( رجعية ) قبل انقضاء عدتها ( سقطت ) عدة الطلاق ( وابتدأت عدة وفاة من موته ) لأنها زوجة يلحقها طلاقه وإيلاؤه ( وإن مات في عدة من أبانها في الصحة ; لم تنتقل ) عن عدة الطلاق , لأنها أجنبية منه في النظر إليها والتوارث ولحوقها طلاقه ونحوه ( وتعتد مدخول بها أبانها في مرض موته ) المخوف ( فارا الأطول من عدة وفاة و ) ومن عدة ( طلاق ) لأنها وارثة ; فتجب عليها عدة الوفاة كالرجعية , ومطلقة فيلزمها عدة الطلاق , ويندرج أقلهما في الأكثر ( ويتجه احتمال و ) على كل حال فتجعل ( أولها ) أي : العدة ( من حين طلاق ) لا من حين موت رفقا بها ; لئلا تطول عليها العدة , والمذهب الأول ومحل كونها تعتد أطولهما ( إن ورثت ) الزوج ( وإلا ) ترثه المبانة في مرض موته ككونها أمة أو ذمية والزوج مسلم , أو تكون هي سألته الطلاق أو الخلع أو فعلت ما يفسخ نكاحها من نحو رضاع زوجة صغرى ( ف ) تعتد ( لطلاق لا غيره ) لأنها ليست وارثة ; أشبهت المبانة في الصحة . ( ولا تعتد لموت من انقضت عدتها قبله ) أي : الموت بحيض أو شهور أو وضع حمل ( ولو ورثت ) وكذا لو طلقها في مرضه قبل

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٥٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٥٦٣