تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الدخول ثم مات ; فلا عدة لموته ; لأنها أجنبية , وتحل للأزواج , وتحل للمطلق نكاح أختها وأربع سواها أشبه ما لو تزوجت ( ويتجه ) أن من مسخ زوجها جمادا ( ف ) تعتد ( عدة وفاة و ) لو مسخ ( حيوانا ف ) تعتد ( عدة حياة ) تنزيلا لكل بما يناسبه , وهو متجه . ( ومن طلق معينة ) من نسائه ( ونسيها أو ) طلق ( مبهمة ثم مات قبل قرعة ; اعتد كل نسائه سوى حامل الأطول منهن ) أي : من عدة طلاق ووفاة ; لأن كل واحدة يحتمل أنها المطلقة , وأنها المتوفى عنها ; فلا تخرج عن العدة يقينا إلا بذلك ولكن ابتداء القرء من حين طلق , وابتداء عدة الحمل بعده من حين مات , وأما الحامل فعدتها وضع الحمل مطلقا كما تقدم . ( وإن ارتابت من بانت زمن تربصها ) أي : عدتها ( أو بعده بأمارة حمل كحركة أو انتفاخ بطن أو رفع حيض أو نزول لبن ; لم يصح نكاحها ) ولو تبين عدم الحمل بعد العقد ( حتى تزول الريبة ) للشك في انقضاء عدتها , وتغليبا لجانب الحظر وزوال الريبة انقطاع الحركة وزوال الانتفاخ أو عود الحيض أو مضي زمن لا يمكن أن تكون فيه حاملا ( وإن ظهرت ) الريبة ( بعده ) أي : بعد نكاحها ( دخل بها ) الزوج ( أو لا , لم يفسد ) النكاح بظهور الريبة , لأنها شك طرأ على يقين النكاح , فلا يزيل وحرم وطؤها حتى تزول الريبة للشك في صحة النكاح لاحتمال أن تكون حاملا . ( ومتى ولدت ) متوفى عنها بعد عدتها ( لدون نصف سنة من عقد ) عليها , ( وعاش ) الولد ( تبينا فساده ) أي : النكاح ; لأنها معتدة , وإن ولدته لأكثر من ذلك ; لحق بالزوج الثاني , والنكاح صحيح . ( الثالثة ) من المعتدات ( ذات الأقراء المفارقة في الحياة ) بعد دخول أو

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٥٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٥٦٤