تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( الثانية ) من المعتدات ( المتوفى عنها زوجها ويتجه ) اعتبار هذا في ( غير نساء النبي صلى الله عليه وسلم ) فإنهن لا اعتداد عليهن ; لأن العدة إنما شرعت للعلم ببراءة الرحم لأجل حل المعتدة للأزواج , وهذا مفقود في أزواجه صلى الله عليه وسلم ; فإنهن أمهات المؤمنين , وهو متجه ( ولو ) كان ( طفلا وهي طفلة ) لا يولد لمثلها , ولو قبل الدخول والخلوة ( بلا حمل منه ) وتقدم حكم الحامل منه ( وإن كان ) الحمل ( من غيره ) أي : الزوج المتوفى كأن وطئت بشبهة , فحملت ثم مات زوجها , اعتدت بوضعه ; للشبهة , و ( اعتدت للوفاة بعد وضع ) الحمل ; لأنهما حقان لآدميين ; فلا يتداخلان كالدينين وتجب عدة وفاة . ( وعدة حرة أربعة أشهر وعشر ليال بعشرة أيام ) للآية , والنهار تبع لليل , ولأن المطلقة إذا أتت بولد يمكن الزوج تكذيبها ونفيه باللعان , ولا كذلك الميت فلا تأمن أن تأتي بولد , فيلحق الميت نسبه , وليس له من ينفيه ; فاحتيط بإيجاب العدة عليها والمبيت بمنزلها حفظا لها , وسواء وجد فيها الحيض أو لا . ( و ) عدة ( أمة ) توفي زوجها ( نصفها ) شهران وخمس ليال بخمسة أيام ; لإجماع الصحابة على تنصيف عدة الأمة في الطلاق ; فكذا في عدة الموت وكالحد . ( و ) عدة ( منصفة ) أي : من نصفها حر ونصفها رقيق ( ثلاثة أشهر وثمانية أيام ) بلياليها ( ولا اعتبار بالحيض ) ومن ثلثها حر فعدتها شهران

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٥٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٥٦٢