تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

; لأنه علم أنه حمل , فيدخل في عموم النص . تنبيه : فإن وضعت مضغة لا يتبين فيها خلق الإنسان , فذكر ثقات من النساء , أنه مبدأ خلق آدمي لم تنقض به العدة ; لأنه لم يصر ولدا أشبه العلقة , وكذا لو ألقت نطفة أو علقة أو دما ; فلا يتعلق به شيء من الأحكام ; لأنه لم يثبت أنه ولد بالمشاهدة , لكن لو وضعت مضغة لم يتبين فيها الخلق , فشهدت ثقات من القوابل أن فيها صورة خفية ظهر بها أنها خلقة آدمي ; انقضت به العدة , لأنه حمل , فيدخل في عموم النص ( فإن لم يلحقه الحمل لصغره ) أي الزوج بأن يكون دون عشر ( أو لكونه خصيا مجبوبا أو غير مجبوب أو لولادتها لدون نصف سنة منذ نكحها ويعيش , أو ولدته لفوق أربع سنين من إبانه ) ويعيش ( لم تنقض به ) عدتها من زوجها , لأنه ليس منه يقينا ; فلم تعتد بوضعه ( وتعتد بعده عدة وفاة ) إن كانت متوفى عنها ( أو ) عدة ( حياة ) إن كان فارقها في الحياة حيث وجبت عدة الفراق والفراق على ما تقدم تفصيله . . ( وأقل مدة حمل ) يعيش ( ستة أشهر ) وفاقا لما روى الأثرم والبيهقي عن أبي الأسود ( أنه رفع إلى عمر أن امرأة ولدت لستة أشهر , فهم عمر برجمها فقال له علي : ليس لك ذلك قال الله تعالى : ﴿ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ﴾ وقال : ﴿ وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ﴾ فحولان وستة أشهر ثلاثون شهرا لا رجم عليها فخلى عمر سبيلها ) . وقال ابن عباس كذلك رواه البيهقي وذكر ابن قتيبة في ' المعارف ' أن عبد بن مروان ولد لستة أشهر ; ( وغالبها ) أي مدة الحمل ( تسعة ) أشهر ; لأن غالب النساء

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٥٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٥٦٠