تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حد واستقرار مسمى ) لأنه نكاح وجب إقرار الزوجين عليه , ولم يجز إنكاره فأثبت أحكام النكاح الفاسد كالصحيح قاله في ' شرح الوجيز ' و ( لا ) يعطى النكاح الفاسد حكم الصحيح ( في حل ) وطء به ( و ) لا في ( إحلال ) لمطلقها ثلاثا , ( و ) لا في ( إرث و ) لا في ( تنصيف صداق ) بالطلاق قبل الدخول ( و ) لا في ( لعان و ) لا في ( ثبوت رجعة ) لمطلق بعد الدخول ( و ) لا في ( إحداد ) لأنه نكاح لو رفع إلينا لأبطلناه فوجب أن لا يثبت فيه أحكام النكاح الصحيح من كل وجه ( ولا عدة في ) نكاح ( باطل ) مجمع على بطلانه كمعتدة وخامسة ( إلا بوطء ) لأن وجود صورته كعدمها , فإن وطئ لزمت العدة كالزانية . ( والمعتدات ست ) إحداها ( الحامل وعدتها من موت وغيره ) كطلاق وفسخ , حرة كانت أو أمة , مسلمة أو كافرة ( إلى وضع كل الولد ) إن كان الحمل ولدا واحدا , أو وضع ( الأخير من عدد ) إن كانت حاملا بعدد , حرة كانت أو أمة مسلمة أو كافرة , طلاقا كانت الفرقة أو فسخا ; لعموم قوله تعالى : ﴿ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ﴾ وبقاء بعض الحمل يوجب بقاء العدة لأنها لم تضع حملها بل بعضه . ( ويتجه ) أنها ( لو مات ) الجنين في بطنها ( لا تزال معتدة حتى تضعه ) ولا نفقة لها حيث تجب للحامل لما يأتي أن النفقة للحمل , والميت ليس محلا لوجوبها ( واحتمل , أو تصير المرأة آيسة ) فتعتد بثلاثة أشهر , وهو متجه ( ولا تنقضي ) عدة حامل ( إلا بوضع ما تصير به أمة أم ولد , وهو ما يتبين فيه خلق إنسان كرأس ورجل ) فتنقضي به العدة إجماعا حكاه ابن المنذر

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٥٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٥٥٩