. ( وشرط ) في وجوب عدة ( لوطء كونها ) أي الموطوءة ( يوطأ مثلها وكونه ) أي : الواطئ ( يلحق به ولد ) فإن وطئت بنت دون تسع أو وطئ ابن دون عشر فلا عدة لذلك الوطء لتيقن براءة الرحم من الحمل . ( ويتجه ) أن ما ذكر مع العلم بسن متواطئين ( و ) أما ( مع جهل سن فالأصل الصغر ) وهو متجه ( و ) شرط في وجوب عدة ( لخلوة طواعيتها ) فإن خلا بها مكرهة على الخلوة فلا عدة لأن الخلوة إنما أقيمت مقام الوطء لأنها مظنته , ولا تكون كذلك إلا مع التمكين , ويشترط أيضا في خلوة كونها يوطأ مثلها , وكونه يلحق به ولد كما في الوطء وأولى ( و ) شرط لخلوة ( علمه ) أي : الزوج ( بها ) فلو خلا بها أعمى لا يبصر , ولم يعلم بها أو تركت بمخدع بالبيت بحيث لا يراها البصير , ولم يعلم بها الزوج , فلا عدة ; لعدم التمكين الموجب للعدة , وحيث وجدت شروط الخلوة ; وجبت العدة لقضاء الخلفاء بذلك , كما تقدم في الصداق ( ولو مع مانع ) شرعي أو حسي ( كإحرام وصوم وجب وعنة ورتق ) وظهار وإيلاء واعتكاف ; إناطة للحكم بمجرد الخلوة التي هي مظنة الإصابة دون حقيقتها . ( وتلزم ) العدة ( لوفاة مطلقا ) كبيرا كان الزوج أو صغيرا , يمكنه وطء أو لا , خلا بها أو لا كبيرة كانت أو صغيرة ; لعموم قوله تعالى : ﴿ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ﴾ ( ونكاح فاسد ) وهو المختلف فيه ( كصحيح ) في وجوب ( عدة ) فيه بالفرقة بعد المسيس والخلوة , وعدمه بعدم ذلك ( ولحوق لنسب وتحريم مصاهرة ودرء
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٥٥٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٥٥٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي