تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| كتاب العدد

بكسر العين ( واحدها عدة , وهي ) مأخوذة من العدد , لأن أزمنة العدد محصورة مقدرة بعدد الأزمان والأحوال كالحيض والأشهر , وشرعا ( التربص المحدود شرعا ) يعني مدة معلومة تتربص فيها المرأة لتعرف براءة رحمها , وذلك يحصل بوضع حمل أو مضي أقراء أو أشهر على ما يأتي تفصيله ; والأصل فيها الإجماع , ودليله الكتاب والسنة , ويأتي مفصلا في مواضعه , والمعنى يشهد له , لأن رحم المرأة ربما كان مشغولا بماء شخص , وتمييز الأنساب مطلوب في نظر الشارع والعدة طريق إليه وهي أربعة أقسام معنى محض وتعبد محض , ويجتمع أمران , والمعنى أغلب ويجتمع الأمران , والتعبد أغلب ; فالأول عدة الحامل , والثاني عدة المتوفى عنها زوجها التي لم يدخل بها , والثالث عدة الموطوءة التي يمكن حبلها ممن يولد لمثله , سواء كانت ذات أقراء أو أشهر ; فإن معنى براءة الرحم أغلب من التعبد بالعدد المعتبر لغلبة ظن البراءة , والرابع كما في عدة الوفاة للمدخول بها التي يمكن حملها , وتمضي إقراؤها في أثناء الشهور ; فإن العدد الخاص به أغلب من براءة الرحم بمضي تلك الأقراء . ( ولا عدة في فرقة ) زوج ( حي قبل وطء أو ) قبل ( خلوة , ولا ) عدة ( لقبلة أو لمس ) لقوله تعالى ﴿ إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ﴾ ولأن الأصل في العدة وجوبها لبراءة الرحم , وهي متيقنة هنا

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٥٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٥٥٧