) إلا مع ( غرور ) بأن تزوج بامرأة شرطها أو ظنها حرة ; فتبين أمة , فولدها حر ولو كان أبوه رقيقا ويفديه , وتقدم ( أو ) إلا مع ( شبهة ) فولدها حر أيضا . ( وتبعية دين ) ولد لخيرهما ( ووجوب فدية لخيرهما ) أي : أبويه دينا , فولد مسلم من كتابية مسلم , وولد كتابي من مجوسية كتابي ( ويتجه في يهودي تزوج نصرانية ) يتبع ولدهما الأب , أو يخير ( وعكسه ) كنصراني تزوج يهودية ; فإن ولدهما ( يتبع الأب , أو يخير ) إذ هما في الكفر سواء , لكن لو قيل بتبعية الولد لمن كان نصرانيا من أبويه لكان له وجه ; لموافقة قولهم : إنه يتبع خيرهما دينا , ولا ريب أن دين النصرانية خير من دين اليهودية , لأن النصارى أقرب مودة بنص القرآن , وإن كان لا خير في كليهما ( وتبعية نجاسة وحرمة أكل وذكاة وتحريم مناكحة وسهم غنيمة لأخبثهما ) أي : الأبوين , فالبغل من الحمار الأهلي محرم نجس تبعا للحمار دون أطيبهما وهو الفرس , وما تولد من هر وشاة محرم الأكل تبعا للهر دون الشاة , وما تولد من كتابي ومجوسية لا تحل ذبيحته , ولا تنكح لو كانت أنثى تبعا للمجوسية دون الكتابي , لأنه يشترط في حل الكتابية أن يكون أبواها كتابيين وكذلك لا توطأ أمة مستولدة بين مجوسي وكتابية لو خرجت سهم مقاتل بملك يمين تبعا لأبيها المجوسي دون أمها الكتابية .
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٥٥٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٥٥٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي