تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

, فاعتزلها حتى ولدت لستة أشهر فأكثر من وطء ; لحق واطئا وانتفى عن الزوج بلا لعان ( ويتجه احتمال وكذا ) لو ولدت ( من نائم ومغمى عليه ومكره ) لم يلحقه نسب ما ولدته منه أيضا , لما تقدم ; وهو متجه ( ومن قال عن ولد بيد سريته أو ) بيد ( زوجته أو ) بيد ( مطلقته : ما هذا ولدي , ولا ولدته , أو قال : بل التقطته أو استعرته ) ونحوه ( فقالت : بل هو ولدي منك , فإن شهدت امرأة مرضية بولادتها له لحقه ) نسب الولد للفراش ( وإلا ) يشهد بولادتها مرضية ( فلا ) يقبل قولها عليه , لأن الأصل عدم ولادتها له , وهي مما يمكن إقامة البينة عليه ( ولا أثر لشبه ) ولد ولو لأحد مدعيه ( مع ) وجود ( فراش ) لحديث عائشة في عبد بن زمعة وتقدم , وفيه : ﴿ الولد للفراش وللعاهر الحجر ﴾ . ( وتبعية نسب لأب ) إجماعا لقوله تعالى ﴿ ادعوهم لآبائهم ﴾ ( ما لم ينتف كابن ملاعنة ) وإلا وزنا فولد قرشي قرشي , ولو من غير قريشية وولد قرشية من غير قرشي ليس قرشيا ( وتبعية ملك أو حرية لأم فولد حرة حر ) , وإن كان من رقيق , وولد أمة ولو من حر قن لمالك أمه قال ابن عقيل : إنما تبع الولد الأم في الجاهلية , وصار حكمه حكمها في الرق والحرية ; لأنه انفصل من الأب نطفة لا قيمة لها ولا مالية ولا منفعة وإنما اكتسب لبنها ومنيها , فلأجل ذلك تبعها , كما لو أكل رجل تمرا في أرض رجل وسقطت نواة في الأرض من يد الآكل فصارت نخلة , فإنها ملك صاحب الأرض , دون الآكل بإجماع من الأمة ; لأنها انفصلت عن الآكل ولا قيمة لها ( إلا مع شرط ) زوج أمة حرية أولادها , فهم أحرار ; لحديث : ﴿ المسلمون عند شروطهم ﴾ ( أو

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٥٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٥٥٥