تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو لا ولا يعارضه ما تقدم , لأنه في البائن لا في الرجعية ( لحقه نسبه ) بالمطلق ; لأن الرجعية في حكم الزوجات في أكثر الأحكام ; أشبه ما قبل الطلاق . ( ومن فارقها ) زوجها ( فاعتدت , ثم تزوجت لحق ب ) زوج ( ثان ما ولدته لنصف سنة فأكثر ) عملا بالظاهر . ( ويتجه ) أنه يلحقه بالثاني ( مع مضي مدة ) يمكن فيها قطع ( المسافة ) التي بين الزوجة والزوج ( وإلا ) تمض مدة يمكن فيها قطع المسافة كأن يكون الزوج في بلدة نائية عن بلد الزوجة ( ف ) النسب ( ل ) لزوج ( الأول ) لاحق به وهو متجه . ( وكذا لو وطئت امرأته ) بشبهة ( أو ) وطئت ( أمته بشبهة في طهر لم يصبها فيه ) فاعتزلها حتى أتت بولد لستة أشهر من حين الوطء فإنه يلحق الولد بالواطئ , للعلم بأنه منه , وينتفي عن الزوج من غير لعان , للعلم بأنه ليس منه . ( و ) إن أتت به لدون نصف سنة ( ف ) الولد ( ل ) لواطئ ( الأول ) للعلم بأنه ليس من وطء الشبهة ( وإن أنكر واطئ الوطء ف ) القول ( قوله بلا يمين ) لأن الأصل عدمه , ويلحق نسب الولد بالزوج , لأن الولد للفراش ( وإن اشتركا ) أي : الزوج والواطئ بالشبهة ( في وطئها في طهر ) واحد ( فأتت بما ) أي : ولد ( يمكن كونه منهما أري القافة ) فمن ألحقته به منهما لحق به , فإن ألحقته بالواطئ لحقه , ولم يملك نفيه عن نفسه ; لتعذر اللعان منه ; لفقد الزوجية , وانتفى عن الزوج بغير لعان , لأن إلحاق القافة كالحكم ; وإن ألحقته بالزوج ; لحق به , ولم يملك نفيه باللعان ; لأنه نقض لقول القائف , وإن ألحقته القافة لحق بهما , لإمكانه

مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٥٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٥٥٠