( أو فارقها حاملا فوضعت ثم ) ولدت ( آخر بعد نصف سنة ) لم يلحقه الثاني لأنه لا يمكن كونهما حملا واحدا , فعلم أنها علقت بالثاني بعد الزوجية وانقضاء العدة ( أو علم أنه ) أي : الزوج ( لم يجتمع بزوجته ) زمن زوجية ( كأن تزوجها بمحض حاكم أو غيره , ثم أبانها ) بالمجلس ( أو مات ) الزوج ( بالمجلس ) لم يلحقه ; للعلم بأنه ليس منه . ( أو كان بينهما ) أي الزوجين ( وقت عقد مسافة لا يقطعها في المدة التي ولدت فيها ) كمغربي تزوج بمشرقية , فولدت بعد ستة أشهر ; لم يلحقه لأنه لم يحصل إمكان الوطء في هذا العقد . ( ويتجه احتمال تقدير عدة مسافة لمشي معتاد ) بشيل الأثقال ودبيب الأقدام ; لأنه المتعارف بين الناس ; ولا عبرة بمشي خيل البريد ونحوها ( و ) يتجه ( أنه ) أي : الزوج ( لو رئي بالبلد كل يوم ) لم يفارق منها ( وهي ) أي : الزوجة ( بمحل بعيد ) عرفا بحيث لا يتصور وصول الزوج عادة إليها ( فهو كمن أبانها بمحضر حاكم أو ) أبانها ( بالمجلس ) أي : مجلس العقد من أنه لا يلحقه نسب ولد أتت به للعلم حسا ونظرا أنه ليس منه وهو متجه . ( أو كان الزوج لم يكمل له عشر ) سنين ( أو قطع ذكره مع أنثييه , لم يلحقه ) نسبه ; لاستحالة الإيلاج والإنزال منه ( ويلحق ) النسب زوجا ( عنينا ومن قطع ذكره ) فقط لإمكان إنزاله , و ( لا ) يلحق من قطع ( أنثياه ) فقط جزم به في ' العمدة ' و ' المحرر ' والحاوي ' و ' النظم ' قال ' المنقح : ' هو الصحيح ; لأنه لا يخلق من مائه ولد عادة ولا وجد ذلك , أشبه ما لو قطع ذكره مع أنثييه ( خلافا للأكثر ) من الأصحاب القائلين بأنه يلحقه نسبه . ( أو ) ولدت رجعية ( بعد أربع سنين منذ طلقها أو منذ انقضت عدتها ) سواء أخبره بانقضاء عدتها بالقرء
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٥٤٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٥٤٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي