( لا أنه ) يلحق للزوج ( خلافا له ) أي : لصاحب الإقناع ; فإنه قال : وإن اشتركا في طهر فأتت بولد يمكن أن يكون منهما , لحق الزوج ; لأن الولد للفراش انتهى والمذهب ما قاله المصنف . تتمة : فإن لم يكن يوجد قافة , أو اشتبه عليهم , لحق الزوج , لأن الولد للفراش وإن أتت امرأته بولد , فادعى أنه من زوج كان قبله وكانت تزوجت بعد انقضاء العدة أو بعد أربع سنين منذ بانت من الأول ; لم يلحق الولد بالأول ; لما سبق , وإن وضعته لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها الثاني لم يلحق الولد أيضا به حيث عاش ; لعدم الإمكان , وينتفي نسب الولد عنهما , وإن كان وضعها له لأكثر من ستة أشهر منذ أمكن اجتماعه بها , فالولد للثاني ; لأنها فراشه , وأمكن كونه منه ; فلحقه . ( وكذا لو تزوجت بثان ) ووضعت لأكثر من ستة منذ تزوجها الثاني , والأقل من أربع سنين من طلاق الأول ( ولم يعلم انقضاء العدة ) عرض على القافة معهما , لإمكان أن يكون من كل منهما , ولحق بمن ألحقته القافة به منهما , فإن ألحقته بالأول انتفى عن الزوج بغير لعان ; لما مر , وإن ألحقته بالزوج انتفى عن الأول , وليس للزوج نفيه باللعان كما سبق . تنبيه ويعتبر عدالة القائف وذكوريته وكثرة إصابته , ولا تعتبر حريته كالشاهد , ويكفي قائف واحد لأنه ينفذ ما يقوله , فهو كالحاكم , ولا يبطل قول القافة بقول قافة أخرى , ولا بإلحاق غيره , كما لا يبطل حكم الحاكم بحكم غيره ولا بإبطاله . .
| فصل
( ومن ثبت ) أنه وطئ امرأته بشهادة رجلين عيانا , فلا يكفي أقل منهما ( أو أقر أنه وطئ امرأته في الفرج أو دونه , فولدت لنصف سنة فأكثر