( ومتى أكذب ) النافي ( نفسه بعد نفيه ) الولد ( حد ل ) زوجة ( محصنة , وعزر لغيرها ) كذمية أو رقيقة سواء كان لاعن أو لا ; لأن اللعان يمين أو بينة درأت عنه الحد أو التعزير , فإذا أقر بما يخالفه بعده , سقط حكمه , كما لو حلف أو أقام بينة على حق غير ذلك , ثم أقرت به . ( ولو أقام بينة ) بزناها بعد أن كذب نفسه ; لم تسمع بينته ; لأن البينة لتحقق ما قاله - وقد أقر بكذب نفسه - فلا يقبل منه خلافه ( ولحقه نسبه ولو ) كان الولد ( ميتا ) لأن النسب يحتاط له ( وتوارثا ) لأن الإرث تابع للنسب - وقد ثبت - فتبعه الإرث سواء كان أحدهما غنيا أو فقيرا له ولد أو توأم أو لا , ولا يقال هو منهم - إذا كان الولد غنيا - في أن غرضه المال ; لأنه إنما يدعي النسب , والميراث تبع والتهمة لا تمنع لحوق النسب , كما لو كان الابن حيا غنيا والأب فقيرا واستلحقه إذا تقرر هذا ( فينجر النسب ) أي : نسب الولد الذي أقر به ( جهة الأم لجهة الأب ) المكذب لنفسه بعد نفيه ( ك ) انجرار ( ولاء ) من موالي الأم إلى موالي الأب بعتق الأب ( وترجع ) ملاعنة ( عليه ) أي : على ملاعن استلحق الولد بعد أن نفاه ( بما أنفقته ) لأنها إنما أنفقت عليه تظنه أنه لا أبا له قاله في ' المغني ' واقتصر عليه في ' الإنصاف ' ( ولا يلحقه ) أي : الملاعن نسب ولد , نفاه ومات ( باستلحاق ورثته بعده ) نصا ; لأنهم يحملون على غيرهم نسبا قد نفاه عنه ; فلم يقبل منهم , ولأن نسبه انقطع بنفيه عن نفسه , لتقرره بالعلم به دون غيره , ولذلك لا تقبل الشهادة به إلا أن يستند إلى قوله , فلا يقبل إقرار غيره به عليه , كما لو شهد به . ( والتوأمان المنفيان ) بلعان ( أخوان لأم ) فقط ( فلا يتوارثان بإخوة أبوة ) لانتفاء النسب من جهة الأب كتوأمي الزنا ( ومن ) وضعته بعد ستة أشهر منذ ولدت فليس بتوأم لما قبله ( لا ) إن كان ( بينهما ) أي : الأول والثاني ( ستة أشهر ) فقط فإن كان بينهما ستة أشهر فأقل ( ف ) هما ( توأمان , ومن نفى من ) أي : ولدا ( لا ينتفي ) كمن أقر به قبل
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٥٤٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٥٤٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي