ذلك , أو وجد منه ما يدل على الإقرار به كمن هنئ به , فأمن ; أو سكت ونحوه ( وقال : إنه من زنا , حد إن لم يلاعن ) لنفي الحد ; لأنه قذف محصنة وله درء الحد باللعان .
| فصل فيما يلحق بالنسب وفيما لا يلحق به
( من أتت زوجته ) بولد يمكن كونه منه وهو أن تأتي به ( بعد نصف سنة أي : ستة أشهر ) منذ أمكن اجتماعه بها ولو مع غيبته ( فوق أربع سنين ) قال في الفروع : ولو مع غيبة عشرين سنة , قاله في ' المغني ' في مسألة القاذفة , وعليه نصوص أحمد هذا المذهب مطلقا , وعليه جماهير الأصحاب . وقال في ' المبدع ' والمراد ويخفى مسيره , وإلا فالخلاف على ما ذكره في التعليق , فإنه قال فيه وفي الوسيلة ' و ' الانتصار ' ولو أمكن ولا يخفى السير كأمير وتاجر كبير ومثل في ' عيون المسائل ' بالسلطان والحاكم نقل ابن منصور إن علم أنه لا يصل مثله لم يقض بالفراش وهو مثله ونقل حرب أو غيره في وال وقاض لا يمكن يدع عمله ; فلا يلزمه , فإن أمكن لحقه ( ولا ينقطع الإمكان عند الاجتماع ) ( ب ) خروج دم يشبه دم ( حيض ) قال في ' الترغيب : ' لاحتمال أن يكون دم فساد ( أو ) أتت به ( لا دون أربع سنين منذ أبانها ) زوجها ولم تخبر بانقضاء عدتها بالقرء . ( ولو ) كان الزوج ( ابن عشر ) سنين ( فيها ) أي : فيما إذا أتت به لستة أشهر منذ أمكن اجتماعه بها , أو لدون أربع سنين منذ أبانها ( لحقه نسبه ) ما لم ينفه باللعان ; لحديث ﴿ الولد للفراش ﴾ . ولإمكان كونه منه وقدرناه بعشر سنين فما زاد لقوله صلى الله عليه وسلم : { واضربوهم عليها لعشر , وفرقوا