. ( الرابع انتفاء الولد ) عن الملاعن ( ويعتبر له ) أي : نفي الولد ( ذكره ) صريحا في اللعان ( ك ) قوله ( أشهد بالله لقد زنيت وما هذا ولدي ) ويتم اللعان ( وتعكس هي ) فتقول : أشهد بالله لقد كذب , وهو الولد ولده وتتم لأنها أحد الزوجين فكان ذكر الولد منها شرطا في اللعان كالزوج ( أو ذكره تضمنا كقول ) زوج ( مدع زناها في طهر لم يصبها فيه , وأنه اعتزلهما حتى ولدت ) هذا الولد ( أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما ادعيته عليها أو رميتها به من زنا ) وتعكس هي ( فإن لم يذكره ) أي : الولد في اللعان لا صريحا ولا تضمنا ( لم ينتف ) احتياطا للنسب ( إلا بلعان ثان , ويذكره ) أي : يذكر نفيه صريحا أو تضمنا لما سبق أن القصد به سقوط الحد , ونفي الولد تابع . ( وإن نفى حملا ) قبل وضعه , لم يصح نفيه , لأنه لا تثبت له أحكام إلا في الإرث والوصية ولا ينتفي حتى يلاعنها بعد الوضع وينفي الولد ; لأن الحمل غير مستقر يجوز أن يكون ريحا أو غيرها , فيصير نفيه مشروطا بوجوده , ولا يجوز تعليق اللعان بشرط وجود الحمل ( أو استلحقه ) أي : الحمل لم يصح استلحاقه ; وهذا المنصوص عن أحمد ( أو لاعن عليه ) مع ذكره ( ولو ) كان التعانه ( بعد وضع توأمه , لم يصح ) لأنه لم يتم الوضع ( ويلاعن ) قاذف وحامل ( أولا لدرء حد , وثانيا بعد وضع لنفيه ) لأنه قد تحقق وجوده . ( ولو نفى ) شخص ( حمل أجنبية ) غير زوجته ( لم يحد ) لأن نفيه مشروط بوجوده , والقذف لا يصح تعليقه ولذلك لم يصح اللعان عليه ( كتعليقه ) أي : الزوج أو غيره ( قذفا بشرط كأنت إن قمت فأنت زانية إلا قوله : أنت زانية إن شاء الله ; فقذف و ) قوله لها : ( زنيت إن شاء الله لا ) يكون قذفا , وأكثر ما قيل في الفرق بين الصورتين أن الجملة الاسمية ; تدل على ثبوت الوصف , فلا تقبل التعليق , والجملة الفعلية تقبله ; كقولهم للضعيف : طبت إن شاء الله , ويكون مرادهم بذلك التبرك والتفاؤل بالعافية .
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٥٤٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٥٤٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي