. الشرط ( الثالث أن تكذبه ) الزوجة في قذفها ( ويستمر ) تكذيبها ( إلى انقضاء اللعان ) لأنها إذا لم تكذبه لا تلاعنه , والملاعنة إنما تنتظم منهما ( فإن صدقته ) فيما قذفها به ولو مرة , أو عفت عن الطلب بحد القذف ( أو سكتت ) فلم تقر ; ولم تنكر ; لحقه النسب , ولا لعان ( أو ثبت زناها ب ) شهادة ( أربعة سواه ) أي : الزوج ( أو قذف مجنونة بزنا قبله ) أي : جنونها ; لحقه النسب , ولا لعان ( أو ) قذف ( محصنة فجنت ) قبل لعان ( أو ) قذف ( خرساء أو ) قذف ( ناطقة , فخرست ) , ولم تفهم إشارتها ( أو ) قذف ( صماء , لحقه النسب ) لأن الولد للفراش , وإنما ينفى عنه باللعان , ولم يوجد شرطه - ولا حد - لتصديقها إياه أو عدم الطلب ( ولا لعان ) لما سبق من أنه يشرع لدرء الحد عن القاذف , فإذا لم يجب حد فلا فائدة له , ونفي الولد تابع لإسقاط الحد لا مقصود لنفسه تنبيه : وإن كان تصديقها قبل لعانه ; فلا لعان بينهما للحد ; لتصديقها إياه , ولا لنفي النسب ; لأن نفي الولد إنما يكون بلعانهما معا , وقد تعذر منهما , وإن كان تصديقها بعد لعانه ; تلاعن هي لإقرارها . ( وإن مات أحدهما ) أي : الزوجين ( قبل تتمته ) أي ; اللعان ( توارثا ; ويثبت النسب ) لأن اللعان لم يوجد , فلا يثبت حكمه ( ولا لعان ) لعدم تصوره من الميت قال في ' الإقناع ' لكن إن كانت قد طلبت في حياتها فإن أولياءها يقومون في الطلب به مقامها , لأنه يورث عنها إذن ; فإن طولب بالحد فله إسقاطه باللعان , كما لو كانت حية . تتمة : وإن قال القاذف : لي بينة غائبة أقيمها , أمهل اليومين أو الثلاثة ليحضرها , لأن ذلك قريب , فإن أتى بالبينة , وشهدت فلا حد , فإن قام رجلين بتصديقها له ; ثبت التصديق ; فلا حد عليه ; لأنه لا يثبت زناها إلا بإقرار أربعا , وإن لم يأت بالبينة ; أو أتى بها غير كاملة ; حد للقذف إلا أن يلاعن ( وإن مات الولد ; فله لعانها ونفيه ) بعد موته ; لتحقق شروط اللعان بدون الولد
مطالب أولي النهى · الجزء ٥ · الصفحة ٥٤١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٥ · ص ٥٤١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي